|
4597 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ . 4598- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ : أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمِثْلِهِ وَالَّذِي قَبْلَهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ .
قَوْله : ( حَتَّى يَكْتَالهُ ) كِنَايَة عَنْ الْقَبْض أَوْ الْقَبْض عَادَة يَكُون بِالْكَيْلِ .
|