56- النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ مَا اشْتَرَى مِنْ الطَّعَامِ بِكَيْلٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ
4604 - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ الْمُنْذِرِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى أَنْ يَبِيعَ أَحَدٌ طَعَامًا اشْتَرَاهُ بِكَيْلٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ .


قَوْله : ( اِشْتَرَاهُ بِكَيْلٍ ) خَرَجَ مَخْرَج الْغَالِب الْمُعْتَاد ، فَلَا مَفْهُوم لَهُ ، فَوَافَقَ أَحَادِيث الْإِطْلَاق وَأَحَادِيث الْجِزَاف .