108- الشَّرِكَةُ فِي الرَّبَاعِ
4701 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ : أَنْبَأَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَرِكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ وَحَائِطٍ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ، وَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ .


قَوْله : ( رَبْعَة ) بِفَتْحٍ فَسُكُون ، أَيْ : مَنْزِل ، وَقَدْ سَبَقَ الْحَدِيث قَرِيبًا .