|
4915 أَنْبَأَنَا [8/78] هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ بَزَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ثُلُثِ دِينَارٍ ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا .
[8/78] قَوْله : ( يعني ثَمَن الْمِجَنّ ) الْمُرَاد بِالثَّمَنِ الْقِيمَة ، إِذْ الْأَشْيَاء تُحَدّ وتُعْرَف بِالْقِيَمِ لَا بِالْأَثْمَانِ ، ثم الْمُرَاد مِجَنّ مُعَيَّن ، وهُوَ مَا قِيمَته رُبُع دِينَار ، أو الْمِجَنّ عِنْدهمْ غَالِبًا مَا كَانَ أَقَلّ مِنْ رُبُع دِينَار ، وإِلَّا فالْمِجَنّ مُخْتَلِف الْقِيمَة فلَا يَصْلُح لِلضَّبْطِ . وأَمَّا ثُلُث دِينَار أو نِصْف دِينَار فهُوَ مُخَالِف لِلْمَشْهُورِ وهُوَ رُبُع دِينَار مَعَ مَا فيهِ مِنْ الشَّكّ ، واَللَّه تَعَالَى أَعْلَم .
|