4937 أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنَا قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : أَنْبَأَنَا مَخْرَمَةُ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْوَلِيدِ مَوْلَى الْأَخْنَسِيِّينَ يَقُولُ : سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ : كَانَتْ عَائِشَةُ تُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي الْمِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ .

[8/79] [8/80] [8/81] قَوْله : ( إِلَّا في الْمِجَنّ أو ثَمَنه ) هُوَ شَكّ مِنْ الرُّوَاة ، والْمُرَاد بِثَمَنِ الْمِجَنّ قِيمَته كَمَا تَقَدَّمَ .