|
4938 أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ : حَدَّثَنِي قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْوَلِيدِ يَقُولُ : سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ : كَانَتْ عَائِشَةُ تُحَدِّثُ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي الْمِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ . وَزَعَمَ أَنَّ عُرْوَةَ قَالَ : الْمِجَنُّ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ .
قَوْله : ( الْمِجَنّ أَرْبَعَة دَرَاهِم ) كأَنَّ قِيمَته كَانَتْ أَحْيَانًا أَرْبَعَة دَرَاهِم ، أو كَأنَ رُبُع الدِّينَار كَانَ أَرْبَعَة دَرَاهِم ، فحَدَّدَ عُرْوَة بِذَلِكَ ، وإِلَّا فالْمَدَار [8/82] عَلَى رُبُع الدِّينَار .
|