11 الثَّمَرُ الْمُعَلَّقُ يُسْرَقُ .
4957 أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي كَمْ تُقْطَعُ الْيَدُ ؟ قَالَ : لَا تُقْطَعُ الْيَدُ فِي [8/85] ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ ، فَإِذَا ضَمَّهُ الْجَرِينُ قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ، وَلَا تُقْطَعُ فِي حَرِيسَةِ الْجَبَلِ ، فَإِذَا آوَى الْمُرَاحَ قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ

.
[8/85] ( فَإِذَا ضَمَّهُ الْجَرِينُ ) هُوَ مَوْضِعُ تَجْفِيفِ التَّمْرِ ، وَهُوَ لَهُ كَالْبَيْدَرِ لِلْحِنْطَةِ ( وَلَا يُقْطَعُ فِي حَرِيسَةِ الْجَبَلِ ) بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالرَّاءِ . قَالَ فِي " النِّهَايَةِ " : أَيْ : لَيْسَ فِيمَا يُحْرَسُ بِالْجَبَلِ إِذَا سُرِقَ قَطْعٌ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحِرْزٍ ، وَالْحَرِيسَةُ " فَعِيلَةٌ " بِمَعْنَى " مَفْعُولَةٍ " ، أَيْ : أَنَّ لَهَا مَنْ يَحْرُسُهَا وَيَحْفَظُهَا ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُ الْحَرِيسَةَ السَّرِقَةَ نَفْسَهَا ، يُقَالُ : حَرَسَ يَحْرِسُ حَرْسًا إِذَا سَرَقَ فَهُوَ حَارِسٌ وَمُحْتَرِسٌ ، أَيْ : لَيْسَ فِيمَا يُسْرَقُ مِنَ الْجَبَلِ قَطْعٌ .