|
4971 أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مَخْلَدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا مُنْتَهِبٍ وَلَا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ . لَمْ يَسْمَعْهُ سُفْيَانُ مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ .
[8/88] قَوْله : ( عَلَى خَائِن ) هُوَ الْآخِذ مِمَّا في يَده عَلَى وجْه الْأَمَانَة. ( ولَا مُنْتَهِب ) النَّهْب الْأَخْذ عَلَى وجْه الْعَلَانِيَة والْقَهْر. ( ولَا مُخْتَلِس ) الِاخْتِلَاس أَخَذَ الشَّيْء مِنْ ظَاهِر بِسُرْعَةٍ ، قَالُوا : كُلّ ذَلِكَ لَيْسَ فيهِ مَعْنَى السَّرِقَة . قَالَ الْقَاضِي عِيَاض : شَرَعَ اللَّه إِيجَاب الْقَطْع عَلَى السَّارِق ، ولَمْ يَجْعَل ذَلِكَ في غَيْرهَا كَالِاخْتِلَاسِ والِانْتِهَاب والْغَصْب ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ قَلِيل بِالنِّسْبَةِ إِلَى السَّرِقَة ، ولِأَنَّهُ يُمْكِن اِسْتِرْجَاع هَذَا النَّوْع بِاسْتِعْدَاءِ الْوُلَاة ، ويَسْهُل إِقَامَة الْبَيِّنَة [8/89] عَلَيْهِ ، بِخِلَافِ السَّرِقَة فعَظُمَ أَمْرهَا واشْتَدَّتْ عُقُوبَتهَا لِيَكُونَ أَبْلَغ في الزَّجْر عَنْهَا .
|