102 مَوْضِعُ الْإِزَارِ
5329 أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ ، عَنْ جَرِيرٍ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَوْضِعُ الْإِزَارِ [8/207] إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ ، وَالْعَضَلَةِ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَمِنْ وَرَاءِ السَّاقِ ، وَلَا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الْإِزَارِ ، وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ .

قَوْله : ( مَوْضِع الْإِزَار ) أَيْ : الْمَوْضِع الْمَحْبُوب لِإِزَارِ الْمُؤْمِن ، والْمُرَاد الرَّجُل دُون الْمَرْأَة.
( إِلَى أَنْصَاف السَّاقَيْنِ ) الظَّاهِر أَنْصَاف السَّاقَيْنِ بِدُونِ "إِلَى" لِتَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى الْمَوْضِع ، فلَعَلَّ التَّقْدِير مَوْضِع الْإِزَار مَوْضِع أَنْ يَكُون الْإِزَار إِلَى أَنْصَاف السَّاقَيْنِ ، ثم حُذِفَ مَا حُذِفَ لِدَلَالَةِ الْمَذْكُور عَلَيْهِ.
( والْعَضَلَة ) هيْ بِفَتَحَاتٍ ، كُلّ لَحْم صُلْبَة مُكْتَنَزَة في الْبَدَن ، ومِنْهُ عَضَلَة السَّاق ، وهِيَ الْمُرَاد هَاهُنَا.
( ولَا حِق لِلْكَعْبَيْنِ ) أَيْ : لَا تَسْتُر الْكَعْبَيْنِ بِالْإِزَارِ ، والظَّاهِر أَنَّ هَذَا هُوَ التَّحْدِيد ، وإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ خُيَلَاء ، نَعَمْ إِذَا اِنْضَمَّ إِلَى الْخُيَلَاء اِشْتَدَّ الْأَمْر ، وبِدُونِهِ الْأَمْر أَخَفّ ، واَللَّه تَعَالَى أَعْلَم .