5661 أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعَيْمٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَنَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالُوا : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاقْتُلُوهُ .

قَوْله : ( ثم إِنَّ شُرْب فاقْتُلُوهُ ) الْجُمْهُور عَلَى أَنَّ الْأَمْر بِالْقَتْلِ مَنْسُوخ ، بل قَدْ اِدَّعَى الْعُلَمَاء الْإِجْمَاع عَلَى ذَلِكَ ، ولِلْحَافِظِ السُّيُوطِيّ فيهِ بَحْث ذَكَرَهُ في حَاشِيَة [8/314] التِّرْمِذِيّ ، وانْفَرَدَ بِالْقَوْلِ بِأَنَّ الْحَقّ بَقَاؤُهُ ، واَللَّه تَعَالَى أَعْلَم .