5688 أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : أَنْبَأَنَا أَبُو عَامِرٍ ، وَالنَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالُوا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْحَكَمِ يُحَدِّثُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَرِّمَ إِنْ كَانَ مُحَرِّمًا مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، فَلْيُحَرِّمْ النَّبِيذَ .

قَوْله : ( مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَرِّم ) كُلّ هَذِهِ الْأَلْفَاظ الْمَذْكُورَة [8/322] في الْحَدِيث مِنْ التَّحْرِيم ، أَيْ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَّخِذ مَا حَرَّمَ اللَّه ورَسُوله حَرَامًا ، فإِنْ كَانَ مُحْرِمًا ذَلِكَ فلْيُحَرِّمْ النَّبِيذ ، والْمُرَاد نَبِيذ الدُّبَّاء والْحَنْتَم ونَحْوهمَا ، أو النَّبِيذ الْمُسْكِر ، واَللَّه تَعَالَى أَعْلَم .