|
5723 أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ مَعْنٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : إِذَا طُبِخَ الطِّلَاءُ عَلَى الثُّلُثِ فَلَا بَأْسَ بِهِ .
قَوْله : ( إِذَا طُبِخَ الطِّلَاء عَلَى الثُّلُث ) يُرِيد عَلَى أَنْ يَبْقَى مِنْهُ الثُّلُث ، وأَمَّا كَلَام عُمَر [8/331] عَلَى الثُّلُثَيْنِ ، فالْمُرَاد عَلَى أَنْ يَذْهَب الثُّلُثَانِ .
|