27 - بَاب مَنْ لَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يَقُولَ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَسُورَةُ كَذَا وَكَذَا
5040 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْآيَتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، مَنْ قَرَأَ بِهِمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ .


[8/706] قَوْلُهُ : ( بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يَقُولَ : سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَسُورَةُ كَذَا وَكَذَا ) أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى الرَّدِّ عَلَى مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ وَقَالَ : لَا يُقَالُ إِلَّا السُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا كَذَا ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْحَجِّ مِنْ طَرِيقِ الْأَعْمَشِ أَنَّهُ سَمِعَ الْحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ : السُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا كَذَا ، وَأَنَّهُ رَدَّ عَلَيْهِ بِحَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ ، قَالَ عِيَاضٌ : حَدِيثُ أَبِي مَسْعُودٍ حُجَّةٌ فِي جَوَازِ قَوْلِ : سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَنَحْوِهَا ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي هَذَا فَأَجَازَهُ بَعْضُهُمْ وَكَرِهَهُ بَعْضُهُمْ وَقَالَ : تَقُولُ : السُّورَةُ الَّتِي تُذْكَرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ . قُلْتُ : وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَبْوَابِ الرَّمْيِ مِنْ كِتَابِ الْحَجِّ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ أَنْكَرَ قَوْلَ الْحَجَّاجِ لَا تَقُولُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ ، وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ أَنَّهَا سُنَّةٌ ، وَأَوْرَدَ حَدِيثَ أَبِي مَسْعُودٍ ، وَأَقْوَى مِنْ هَذَا فِي الْحُجَّةِ مَا أَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ مِنْ لَفْظِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَجَاءَتْ فِيهِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ صَحِيحَةٌ مِنْ لَفْظِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ النَّوَوِيُّ فِي " الْأَذْكَارِ " : يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ : سُورَةُ الْبَقَرَةِ - إِلَى أَنْ قَالَ - : وَسُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ ، وَكَذَلِكَ الْبَاقِي وَلَا كَرَاهَةَ فِي ذَلِكَ . وَقَالَ بَعْضُ السَّلَفِ : يُكْرَهُ ذَلِكَ ، وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ ، وَهُوَ قَوْلُ الْجَمَاهِيرِ ، وَالْأَحَادِيثُ فِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَرَ ، وَكَذَلِكَ عَنِ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ . قُلْتُ : وَقَدْ جَاءَ فِيمَا يُوَافِقُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْبَعْضُ الْمُشَارُ إِلَيْهِ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ عَنْ أَنَسٍ رَفَعَهُ : لَا تَقُولُوا : سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَلَا سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ وَلَا سُورَةُ النِّسَاءِ وَكَذَلِكَ الْقُرْآنُ كُلُّهُ " أَخْرَجَهُ " أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ قَانِعٍ فِي فَوَائِدِهِ " وَالطَّبَرَانِيُّ " فِي الْأَوْسَطِ " ، وَفِي سَنَدِهِ عُبَيْسُ بْنُ مَيْمُونٍ الْعَطَّارُ وَهُوَ ضَعِيفٌ . وَأَوْرَدَه ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي " الْمَوْضُوعَاتِ " وَنَقَلَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ : هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ . قُلْتُ : وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي " بَابِ تَأْلِيفِ الْقُرْآنِ " حَدِيثُ يَزِيدَ الْفَارِسِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَقُولُ : ضَعُوهَا فِي السُّورَةِ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا كَذَا " قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ : وَلَا شَكَّ أَنَّ ذَلِكَ أَحْوَطُ ، وَلَكِنِ اسْتَقَرَّ الْإِجْمَاعُ عَلَى الْجَوَازِ فِي الْمَصَاحِفِ وَالتَّفَاسِيرِ ، قُلْتُ : وَقَدْ تَمَسَّكَ بِالِاحْتِيَاطِ الْمَذْكُورِ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ مِنْهُمْ أَبُو مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَاتِمٍ ، وَمِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ الْكَلْبِيُّ ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، وَنَقَلَهُ الْقُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ الْحَكِيمِ التِّرْمِذِيِّ أَنَّ مِنْ حُرْمَةِ الْقُرْآنِ أَنْ لَا يُقَالَ : سُورَةُ كَذَا ، كَقَوْلِكَ : سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَسُورَةُ النَّحْلِ وَسُورَةُ النِّسَاءِ ، وَإِنَّمَا يُقَالُ : السُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا كَذَا . وَتَعَقَّبَهُ الْقُرْطُبِيُّ بِأَنَّ حَدِيثَ أَبِي مَسْعُودٍ يُعَارِضُهُ ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ : لَا مُعَارَضَةَ مَعَ إِمْكَانٍ ، فَيَكُونُ حَدِيثُ أَبِي مَسْعُودٍ وَمَنْ وَافَقَهُ دَالًّا عَلَى الْجَوَازِ ، وَحَدِيثُ أَنَسٍ إِنْ ثَبَتَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ خِلَافُ الْأَوْلَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ . ثُمَّ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَابِ ثَلَاثَةَ أَحَادِيثَ تَشْهَدُ لِمَا تَرْجَمَ لَهُ :
أَحَدُهَا : حَدِيثُ أَبِي مَسْعُودٍ فِي الْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ قَرِيبًا .