|
45 بَاب لَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَدَعَ 5142 - حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ : " نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ " .
[9/106] قَوْلُهُ : ( بَابُ لَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَدَعَ ) كَذَا أَوْرَدَهُ بِلَفْظِ : " أَوْ يَدَعَ " ، وَذَكَرَهُ فِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ : " أَوْ يَتْرُكَ " ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ بِلَفْظِ : " حَتَّى يَذَرَ " ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو الشَّيْخُ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ : " حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَدَعَ " وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ . قَوْلُهُ : ( نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ) تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي الْبُيُوعِ ، وَالْبَحْثُ فِي اخْتِصَاصِ ذَلِكَ بِالْمُسْلِمِ ، وَهَذَا اللَّفْظُ لَا يُعَارِضُ ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْمُخَاطَبِينَ هُمُ الْمُسْلِمُونَ . قَوْلُهُ : ( وَلَا يَخْطُبْ ) بِالْجَزْمِ عَلَى النَّهْيِ ، أَيْ وَقَالَ : لَا يَخْطُبُ . وَيَجُوزُ الرَّفْعُ عَلَى أَنَّهُ نَفْيٌ ، وَسِيَاقُ ذَلِكَ بِصِيغَةِ الْخَبَرِ أَبْلَغُ فِي الْمَنْعِ ، وَيَجُوزُ النَّصْبُ عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ " يَبِيعَ " عَلَى أَنَّ لَا فِي قَوْلِهِ : " وَلَا يَخْطُبْ " زَائِدَةٌ ، وَيُؤَيِّدُ الرَّفْعَ قَوْلُهُ فِي رِوَايَةِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ : " وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ " بِرَفْعِ الْعَيْنِ مِنْ يَبِيعُ ، وَالْبَاءِ مِنْ يَخْطُبُ ، وَإِثْبَاتِ التَّحْتَانِيَّةِ فِي يَبِيعُ . قَوْلُهُ : ( أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ ) ؛ أَيْ حَتَّى يَأْذَنَ الْأَوَّلُ لِلثَّانِي .
|