|
103 - بَاب دُخُولِ الرَّجُلِ عَلَى نِسَائِهِ فِي الْيَوْمِ 5216 - حَدَّثَنَا فَرْوَةُ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ الْعَصْرِ دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدْنُو مِنْ إِحْدَاهُنَّ ، فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ ، فَاحْتَبَسَ أَكْثَرَ ما كَانَ يَحْتَبِسُ " .
قَوْلُهُ ( بَابُ دُخُولِ الرَّجُلِ عَلَى نِسَائِهِ فِي الْيَوْمِ ) ذَكَرَ فِيهِ طَرَفًا مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الْعَصْرِ دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ " الْحَدِيثَ ، وَسَيَأْتِي بِأَتَمَّ مِنْ هَذَا فِي " بَابِ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ " مِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ . وَقَوْلُهُ " فَيَدْنُو مِنْ إِحْدَاهُنَّ " زَادَ فِيهِ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ : " بِغَيْرِ وِقَاعٍ " وَقَدْ بَيَّنْتُهُ فِي " بَابِ الْقُرْعَةِ بَيْنَ النِّسَاءِ " وَهُوَ مِمَّا يُؤَكِّدُ الرَّدَّ عَلَى ابْنِ الْعَرَبِيِّ فِيمَا ادَّعَاهُ .
|