125 - بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ : هَلْ أَعْرَسْتُمُ اللَّيْلَةَ وطَعْنِ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ فِي الْخَاصِرَةِ عِنْدَ الْعِتَابِ
5250 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : " عَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ وَجَعَلَ يَطْعُنُنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي ، فَلَا يَمْنَعُنِي مِنْ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأْسُهُ عَلَى فَخِذِي " .


قَوْلُهُ ( بَابُ طَعْنِ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ فِي الْخَاصِرَةِ عِنْدَ الْعِتَابِ ) زَادَ ابْنُ بَطَّالٍ فِي شَرْحِهِ هُنَا : " وَقَوْلُ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ هَلْ أَعْرَسْتُمُ اللَّيْلَةَ " . قَالَ ابْنُ الْمُنِيرِ : ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ أَبِي بَكْرٍ مَعَهَا ، وَهُوَ مُطَابِقٌ لِلرُّكْنِ الْأَوَّلِ مِنَ التَّرْجَمَةِ . قَالَ : وَيُسْتَفَادُ الرُّكْنُ الثَّانِي مِنْهَا مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْجَامِعَ بَيْنَهُمَا أَنَّ كِلَا الْأَمْرَيْنِ مُسْتَثْنًى فِي بَعْضِ الْحَالَاتِ ، فَإِمْسَاكُ الرَّجُلِ خَاصِرَةَ ابْنَتِهِ مَمْنُوعٌ فِي غَيْرِ حَالَةِ التَّأْدِيبِ ، وَسُؤَالُ الرَّجُلِ عَمَّا جَرَى لَهُ مَعَ أَهْلِهِ مَمْنُوعٌ فِي غَيْرِ حَالَةِ الْمُبَاسَطَةِ أَوِ التَّسْلِيَةِ أَوِ الْبِشَارَةِ . قُلْتُ : وَجَدْتُ هَذِهِ الزِّيَادَةَ فِي نُسْخَةِ الصَّغَانِيِّ مُقَدَّمَةً وَلَفْظُهُ : " بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ إِلَخْ " وَبَعْدَهُ : " وَطَعْنِ الرَّجُلِ إِلَخْ " . وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّ الْمُصَنِّفَ أَخْلَى بَيَاضًا لِيَكْتُبَ فِيهِ الْحَدِيثَ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ وَهُوَ : " هَلْ أَعْرَسْتُمْ " أَوْ شَيْئًا مِمَّا يَدُلُّ عَلَيْهِ ، وَقَدْ وَقَعَ ذَلِكَ فِي قِصَّةِ أَبِي طَلْحَةِ ، وَأُمِّ سُلَيْمٍ عِنْدَ مَوْتِ وَلَدَيْهِمَا وَكَتْمِهَا ذَلِكَ عَنْهُ حَتَّى تَعَشَّى وَبَاتَ مَعَهَا ، فَأَخْبَرَ بِذَلِكَ أَبُو طَلْحَةَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " أَعْرَسْتُمُ اللَّيْلَةَ ؟ قَالَ : نَعَمْ " ، وَسَيَأْتِي بِهَذَا اللَّفْظِ فِي أَوَائِلِ كِتَابِ الْعَقِيقَةِ ، وَقَوْلُهُ " يَطْعُنُ " هُوَ بِضَمِّ الْعَيْنِ ، وَسَيَأْتِي بَقِيَّةُ شَرْحِهِ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ فِي " بَابِ مَنْ أَدَّبَ أَهْلَهُ دُونَ السُّلْطَانِ "
[9/257] " خَاتِمَةٌ "
اشْتَمَلَ كِتَابُ النِّكَاحِ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمَرْفُوعَةِ عَلَى مِائَتَيْنِ وَثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ حَدِيثًا ، الْمُعَلَّقُ مِنْهَا وَالْمُتَابَعَاتُ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ وَالْبَقِيَّةُ مَوْصُولَةٌ ، وَالْمُكَرَّرُ مِنْهُ فِيهِ وَفِيمَا مَضَى مِائَةٌ وَاثْنَانِ وَسِتُّونَ حَدِيثًا ، وَالْخَالِصُ سِتَّةٌ وَسِتُّونَ حَدِيثًا ; وَافَقَهُ مُسْلِمٌ عَلَى تَخْرِيجِهَا سِوَى اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ حَدِيثًا وَهِيَ : حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ " خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً " وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ " إِنِّي شَابٌّ أَخَافُ الْعَنَتَ " ، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ " لَوْ نَزَلْتُ وَادِيًا " ، وَحَدِيثُ " خَطَبَ عَائِشَةَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّمَا أَنَا أَخُوكَ " ، وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ " تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ " ، وَحَدِيثُ سَهْلٍ " مَرَّ رَجُلٌ فَقَالُوا : هَذَا حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُنْكَحَ " وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ " حَرُمَ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ " ، وَحَدِيثُ " دَفْعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبِيبَتَهُ إِلَى مَنْ يَكْفُلُهَا " وَهُوَ مُعَلَّقٌ ، وَحَدِيثُ جَابِرٍ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ، وَحَدِيثُ سَلَمَةَ " أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ تَوَافَقَا " الْحَدِيثُ فِي الْمُتْعَةِ مُعَلَّقٌ ، وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي تَفْسِيرِ التَّعْرِيضِ بِالْخِطْبَةِ ، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ " كَانَ النِّكَاحُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ " ، وَحَدِيثُ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِدَامٍ فِي تَزْوِيجِهَا ، وَحَدِيثُ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ فِي ذِكْرِ الضَّرْبِ بِالدُّفِّ صَبِيحَةَ الْعُرْسِ ، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ " فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ " ، وَحَدِيثُ أَنَسٍ " كَانَ إِذَا مَرَّ بِجَنَبَاتِ أُمِّ سُلَيْمٍ دَخَلَ عَلَيْهَا " ، وَهُوَ مُعَلَّقٌ وَبَقِيَّتُهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَحَدِيثُ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ فِي الْوَلِيمَةِ ، وَحَدِيثُ " لَمْ يُوَقِّتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَعْنِي فِي الْوَلِيمَةِ وَهُوَ مُعَلَّقٌ ، وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي إِكْرَامِ الْجَارِ ، وَحَدِيثُ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ " لَا هـَجْرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ " وَهُوَ مُعَلَّقٌ ، وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قِصَّةِ هَجْرِ النِّسَاءِ . وَفِيهِ مِنَ الْآثَارِ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ سِتَّةً وَثَلَاثُونَ أَثَرًا ، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ .