44 - بَاب وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي الْعِدَّةِ
وَكَيْفَ يُرَاجِعُ الْمَرْأَةَ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ ، وقوله : فلا تعضلوهن
5330 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنْ الْحَسَنِ قَالَ : زَوَّجَ مَعْقِلٌ أُخْتَهُ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً .


[9/393] قَوْلُهُ ( بَابُ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي الْعِدَّةِ ، وَكَيْفَ يُرَاجِعُ الْمَرْأَةَ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ ، وَقَوْلُهُ : فَلا تَعْضُلُوهُنَّ كَذَا لِلْأَكْثَرِ ، وَفَصَّلَ أَبُو ذَرٍّ أَيْضًا بَيْنَ قَوْلِهِ : " بِرَدِّهِنَّ " ، وَبَيْنَ قَوْلِهِ : " فِي الْعِدَّةِ " بِدَائِرَةٍ إِشَارَةً إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِأَحَقِّيَّةِ الرَّجْعَةِ مَنْ كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ ، وَهُوَ قَوْلُ مُجَاهِدٍ وَطَائِفَةٍ مِنْ أَهْلِ التَّفْسِيرِ ، وَسَقَطَ قَوْلُهُ : " فَلا تَعْضُلُوهُنَّ " مِنْ رِوَايَةِ النَّسَفِيِّ . ثُمَّ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَابِ حَدِيثَيْنِ .
أَحَدُهُمَا : حَدِيثُ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ فِي تَزْوِيجِ أُخْتِهِ ، أَوْرَدَهُ مِنْ طَرِيقَيْنِ : الْأُولَى قَوْلُهُ : " حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ " كَذَا لِلْجَمِيعِ غَيْرَ مَنْسُوبٍ وَهُوَ ابْنُ سَلَّامٍ ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ شَيْخُهُ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ ، وَيُونُسُ هُوَ ابْنُ عُبَيْدٍ الْبَصْرِيُّ .