49 بَاب تَلْبَسُ الْحَادَّةُ ثِيَابَ الْعَصْبِ
5342 - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ ؛ فَإِنَّهَا لَا تَكْتَحِلُ ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا ، إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ .


قَوْلُهُ : ( بَابُ تَلْبَسُ الْحَادَّةُ ثِيَابَ الْعَصْبِ ) ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ أُمِّ عَطِيَّةَ مُصَرِّحًا بِرَفْعِهِ ، وَزَادَ فِي أَوَّلِهِ : " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ " الْحَدِيثُ مِثْلُ حَدِيثِ أُمِّ حَبِيبَةَ الْمَاضِي قَبْلَهُ ، وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ : إِلَّا عَلَى زَوْجٍ : " فَإِنَّهَا لَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ " وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي الَّذِي قَبْلَهُ ، وَوَقَعَ فِيهِ : " فَوْقَ ثَلَاثٍ " ، وَتَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ أُمِّ حَبِيبَةَ فِي الطَّرِيقِ الْأُولَى : " ثَلَاثَ لَيَالٍ " وَفِي الطَّرِيقِ الثَّانِيَةِ : " ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ " وَجُمِعَ بِإِرَادَةِ اللَّيَالِي بِأَيَّامِهَا ، وَيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ هُنَا عَلَى الْمُقَيَّدِ الْأَوَّلِ وَلِذَلِكَ أَنَّثَ ، وَهُوَ مَحْمُولٌ أَيْضًا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ ثَلَاثُ لَيَالٍ بِأَيَّامِهَا ، وَذَهَبَ الْأَوْزَاعِيُّ إِلَى أَنَّهَا تَحُدُّ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَقَطْ ، فَإِنْ مَاتَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ أَقْلَعَتْ فِي أَوَّلِ الْيَوْمِ الثَّالِثِ ، وَإِنْ مَاتَ فِي أَثْنَاءِ اللَّيْلِ أَوْ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ أَوْ فِي أَثْنَائِهِ لَمْ تُقْلِعْ إِلَّا فِي صَبِيحَةِ الْيَوْمِ الرَّابِعِ ، وَلَا تَلْفِيقَ .