5348 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ .


الثَّالِثُ : حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي النَّهْيِ عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُ الْأَحَادِيثِ الثَّلَاثَةِ فِي آخِرِ الْبُيُوعِ .
قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : قَالَ الْجُمْهُورُ : مَنْ عَقَدَ عَلَى مَحْرَمٍ وَهُوَ عَالِمٌ بِالتَّحْرِيمِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى تَحْرِيمِ [9/405] الْعَقْدِ ، فَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ شُبْهَةٌ يُدْرَأُ بِهَا الْحَدُّ . وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ : الْعَقْدُ شُبْهَةٌ . وَاحْتَجَّ لَهُ بِمَا لَوْ وَطِئَ جَارِيَةً لَهُ فِيهَا شَرِكَةٌ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ بِالِاتِّفَاقِ ، وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ لِلشُّبْهَةِ . وَأُجِيبَ بِأَنَّ حِصَّتَهُ مِنَ الْمِلْكِ اقْتَضَتْ حُصُولَ الشُّبْهَةِ ، بِخِلَافِ الْمَحْرَمِ لَهُ فَلَا مِلْكَ لَهُ فِيهَا أَصْلًا فَافْتَرَقَا ، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ : يَجِبُ الْحَدَّ فِي وَطْءِ الْحُرَّةِ ، وَلَا يَجِبُ فِي الْمَمْلُوكَةِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .