بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
69 - كِتَاب النَّفَقَاتِ
1 - بَاب فَضْلِ النَّفَقَةِ عَلَى الْأَهْلِ ، وَقَوْلِ اللَّهِ عز وجل :
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَقَالَ الْحَسَنُ : الْعَفْوُ : الْفَضْلُ
5351 - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ ، فَقُلْتُ : عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ - وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا - كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً .


[9/407] [9/408] قَوْلُهُ : ( بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - كِتَابُ النَّفَقَاتِ وَفَضْلِ النَّفَقَةِ عَلَى الْأَهْلِ ) كَذَا لِكَرِيمَةَ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ ، وَالنَّسَفِيِّ : " كِتَابُ النَّفَقَاتِ " ثُمَّ الْبَسْمَلَةُ ثُمَّ قَالَ : " بَابُ فَضْلِ النَّفَقَةِ عَلَى الْأَهْلِ " وَسَقَطَ لَفْظُ : " بَابٍ " لِأَبِي ذَرٍّ .
قَوْلُهُ : ( وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ) كَذَا لِلْجَمِيعِ ، وَوَقَعَ لِلنَّسَفِيِّ عِنْدَ قَوْلِهِ : قُلِ الْعَفْوَ ، وَقَدْ قَرَأَ الْأَكْثَرُ : قُلِ الْعَفْوَ ، بِالنَّصْبِ ، أَيْ : تُنْفِقُونَ الْعَفْوَ أَوْ : أَنْفِقُوا الْعَفْوَ ، وَقَرَأَ أَبُو عَمْرٍو ، وَقَبْلَهُ الْحَسَنُ وَقَتَادَةَ : قُلِ الْعَفْوُ ، بِالرَّفْعِ أَيْ : هُوَ الْعَفْوُ ، وَمِثْلُهُ قَوْلُهُمْ : مَاذَا رَكِبْتَ أَفَرَسٌ أَمْ بَعِيرٌ ؟ يَجُوزُ الرَّفْعُ وَالنَّصْبُ .
قَوْلُهُ : ( وَقَالَ الْحَسَنُ : الْعَفْوُ الْفَضْلُ ) وَصَلَهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي زِيَادَاتِ الزُّهْدِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، وَزَادَ : وَلَا لَوْمَ عَلَى الْكَفَافِ . وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَيْضًا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : " أَنْ لَا تُجْهِدَ مَالَكَ ثُمَّ تَقْعُدَ تَسْأَلُ النَّاسِ " فَعُرِفَ بِهَذَا الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ : " الْفَضْلُ " أَيْ : مَا لَا يُؤَثِّرُ فِي الْمَالِ فَيَمْحَقُهُ . وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ مِنْ مُرْسَلِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ إِلَيْهِ أَنَّهُ " بَلَغَهُ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ، وَثَعْلَبَةَ سَأَلَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَا : إِنَّ لَنَا أَرِقَّاءَ وَأَهْلِينَ ، فَمَا نُنْفِقُ مِنْ أَمْوَالِنَا ؟ فَنَزَلَتْ " . وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ مُرَادُ الْبُخَارِيِّ مِنْ إِيرَادِهَا فِي هَذَا الْبَابِ . وَقَدْ جَاءَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَمَاعَةٍ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعَفْوِ مَا فَضَلَ عَنِ الْأَهْلِ ، أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ أَيْضًا ، وَمِنْ طَرِيقِ مُجَاهِدٍ قَالَ : الْعَفْوُ : الصَّدَقَةُ الْمَفْرُوضَةُ . وَمِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : الْعَفْوُ : مَا لَا يَتَبَيَّنُ فِي الْمَالِ ، وَكَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ الصَّدَقَةُ . فَلَمَّا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَقْوَالُ كَانَ مَا جَاءَ مِنَ السَّبَبِ فِي نُزُولِهَا أَوْلَى أَنْ يُؤْخَذَ بِهِ ، وَلَوْ كَانَ مُرْسَلًا . ثُمَّ ذَكَرَ فِي الْبَابِ أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ .
الْأَوَّلُ : حَدِيثُ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ وَهُوَ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرٍو .
قَوْلُهُ : ( عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ) تَقَدَّمَ فِي الْإِيمَانِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ شُعْبَةَ : " أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ " .
قَوْلُهُ : ( عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ ، فَقُلْتُ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) الْقَائِلُ : " فَقُلْتُ : " هُوَ شُعْبَةُ ، بَيَّنَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ فِي رِوَايَةٍ لَهُ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ الْجَعْدِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، فَذَكَرَهُ إِلَى أَنْ قَالَ : " عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ فَقَالَ : قَالَ شُعْبَةُ : قُلْتُ : قَالَ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ " وَتَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَيْرِ مُرَاجَعَةٍ ، وَذَكَرَ الْمَتْنَ مِثْلَهُ . وَفِي الْمَغَازِي عَنْ مُسْلِمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَدِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَسْعُودٍ الْبَدْرِيَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " وَذَكَرَ الْمَتْنَ مُخْتَصَرًا ، لَيْسَ فِيهِ " وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا " وَهَذَا مُقَيَّدٌ لِمُطْلَقِ مَا جَاءَ فِي أَنَّ الْإِنْفَاقَ عَلَى الْأَهْلِ صَدَقَةٌ كَحَدِيثِ سَعْدٍ رَابِعِ أَحَادِيثِ الْبَابِ ، حَيْثُ قَالَ فِيهِ : " وَمَهْمَا أَنْفَقْتَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ " وَالْمُرَادُ بِالِاحْتِسَابِ الْقَصْدُ إِلَى طَلَبِ الْأَجْرِ ، وَالْمُرَادُ بِالصَّدَقَةِ الثَّوَابُ ، وَإِطْلَاقُهَا عَلَيْهِ مَجَازٌ ، وَقَرِينَتُهُ الْإِجْمَاعُ عَلَى جَوَازِ الْإِنْفَاقِ عَلَى الزَّوْجَةِ الْهَاشِمِيَّةِ مَثَلًا . وَهُوَ مِنْ مَجَازِ التَّشْبِيهِ ، وَالْمُرَادُ بِهِ أَصْلُ الثَّوَابِ لَا فِي كَمَيِّتِهِ وَلَا كَيْفِيَّتِهِ ، وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّ الْأَجْرَ لَا يَحْصُلُ بِالْعَمَلِ إِلَّا مَقْرُونًا بِالنِّيَّةِ ، وَلِهَذَا أَدْخَلَ الْبُخَارِيُّ حَدِيثَ أَبِي مَسْعُودٍ الْمَذْكُورَ فِي : " بَابِ مَا جَاءَ أَنَّ الْأَعْمَالَ بِالنِّيَّةِ وَالْحِسْبَةِ " وَحَذَفَ الْمِقْدَارَ مِنْ قَوْلِهِ " : إِذَا أَنْفَقَ " لِإِرَادَةِ التَّعْمِيمِ ؛ لِيَشْمَلَ الْكَثِيرَ وَالْقَلِيلَ . وَقَوْلُهُ : " عَلَى أَهْلِهِ " يَحْتَمِلُ أَنْ يَشْمَلَ الزَّوْجَةَ وَالْأَقَارِبَ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَخْتَصَّ الزَّوْجَةَ وَيَلْحَقَ بِهِ مَنْ عَدَاهَا بِطَرِيقِ الْأَوْلَى ؛ لِأَنَّ الثَّوَابَ إِذَا ثَبَتَ [9/409] فِيمَا هُـوَ وَاجِبٌ ، فَثُبُوتُهُ فِيمَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ أَوْلَى . وَقَالَ الطَّبَرِيُّ مَا مُلَخَّصُهُ : الْإِنْفَاقُ عَلَى الْأَهْلِ وَاجِبٌ ، وَالَّذِي يُعْطِيهِ يُؤْجَرُ عَلَى ذَلِكَ بِحَسَبِ قَصْدِهِ ، وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ كَوْنِهَا وَاجِبَةً وَبَيْنَ تَسْمِيَتِهَا صَدَقَةً ، بَلْ هِيَ أَفْضَلُ مِنْ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ . وَقَالَ الْمُهَلَّبُ : النَّفَقَةُ عَلَى الْأَهْلِ وَاجِبَةٌ بِالْإِجْمَاعِ ، وَإِنَّمَا سَمَّاهَا الشَّارِعُ صَدَقَةً خَشْيَةَ أَنْ يَظُنُّوا أَنَّ قِيَامَهُمْ بِالْوَاجِبِ لَا أَجْرَ لَهُمْ فِيهِ ، وَقَدْ عَرَفُوا مَا فِي الصَّدَقَةِ مِنَ الْأَجْرِ فَعَرَّفَهُمْ أَنَّهَا لَهُمْ صَدَقَةٌ ، حَتَّى لَا يُخْرِجُوهَا إِلَى غَيْرِ الْأَهْلِ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَكْفُوهُمْ ؛ تَرْغِيبًا لَهُمْ فِي تَقْدِيمِ الصَّدَقَةِ الْوَاجِبَةِ قَبْلَ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ ، وَقَالَ ابْنُ الْمُنِيرِ : تَسْمِيَةُ النَّفَقَةِ صَدَقَةً مِنْ جِنْسِ تَسْمِيَةِ الصَّدَاقِ نِحْلَةً ، فَلَمَّا كَانَ احْتِيَاجُ الْمَرْأَةِ إِلَى الرَّجُلِ كَاحْتِيَاجِهِ إِلَيْهَا - فِي اللَّذَّةِ وَالتَّأْنِيسِ وَالتَّحْصِينِ وَطَلَبِ الْوَلَدِ - كَانَ الْأَصْلُ أَنْ لَا يَجِبَ لَهَا عَلَيْهِ شَيْءٌ ، إِلَّا أَنَّ اللَّهَ خَصَّ الرَّجُلَ بِالْفَضْلِ عَلَى الْمَرْأَةِ بِالْقِيَامِ عَلَيْهَا وَرَفَعَهُ عَلَيْهَا بِذَلِكَ دَرَجَةً ، فَمِنْ ثَمَّ جَازَ إِطْلَاقُ النِّحْلَةِ عَلَى الصَّدَاقِ ، وَالصَّدَقَةِ عَلَى النَّفَقَةِ .