|
5394 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ ، وَإِنَّ الْكَافِرَ - أَوْ الْمُنَافِقَ ، فَلَا أَدْرِي أَيَّهُمَا قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ - يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ . وَقَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِمِثْلِهِ .
قَوْلُهُ : ( عَبْدَةُ ) هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ هُوَ ابْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ . [9/448] قَوْلُهُ : ( وَإِنَّ الْكَافِرَ ، أَوِ الْمُنَافِقَ ، فَلَا أَدْرِي أَيُّهَمَا قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ ) هَذَا الشَّكُّ مِنْ عَبْدَةَ ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى الْقَطَّانِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ : " الْكَافِرِ " بِغَيْرِ شَكٍّ ، وَكَذَا رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ كَمَا يَأْتِي فِي الْبَابِ ، وَكَذَا هُـوَ فِي رِوَايَةِ غَيْرِ ابْنِ عُمَرَ ، مِمَّنْ رَوَى الْحَدِيثَ مِنَ الصَّحَابَةِ ، إِلَّا أَنَّهُ وَرَدَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي رِوَايَةٍ لَهُ مِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ بِلَفْظِ : " الْمُنَافِقِ " بَدَلَ الْكَافِرِ . قَوْلُهُ : ( وَقَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ ) هُوَ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، وَقَدْ وَصَلَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ مِنْ طَرِيقِهِ ، وَوَقَعَ لَنَا فِي الْمُوَطَّأِ مِنْ رِوَايَتِهِ عَنْ مَالِكٍ وَلَفْظُهُ : " الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ " ، وَأَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ : " أَخْبَرَنِي مَالِكٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ ، أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُمْ " فَذَكَرَهُ بِلَفْظِ : " الْمُسْلِمِ " ، فَظَهَرَ أَنَّ مُرَادَ الْبُخَارِيِّ بِقَوْلِهِ : " مِثْلُهُ " أَيْ : مِثْلُ أَصْلِ الْحَدِيثِ ، لَا خُصُوصِ الشَّكِّ الْوَاقِعِ فِي رِوَايَةِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ .
|