|
93 - بَاب الصَّلَاةِ إِلَى الْعَنَزَةِ 499 - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهَاجِرَةِ ، فَأُتِيَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ فَصَلَّى بِنَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ وَالْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ يَمُرُّونَ مِنْ وَرَائِهَا .
[1/686] قَوْلُهُ : ( بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى الْعَنَزَةِ ) سَاقَ فِيهِ حَدِيثَ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ آدَمَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَوْنٍ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ أَيْضًا . وَاعْتُرِضَ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ التَّرْجَمَةِ بِأَنَّ فِيهَا تَكْرَارًا ، فَإِنَّ الْعَنَزَةَ هِيَ الْحَرْبَةُ ، لَكِنْ قَدْ قِيلَ : إِنَّ الْحَرْبَةَ إِنَّمَا يُقَالُ لَهَا عَنَزَةٌ إِذَا كَانَتْ قَصِيرَةً ، فَفِي ذَلِكَ جِهَةٌ مُغَايَرَةٌ . قَوْلُهُ : ( وَالْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ يَمُرُّونَ مِنْ وَرَائِهَا ) كَذَا وَرَدَ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ ، فَكَأَنَّهُ أَرَادَ الْجِنْسَ . وَيُؤَيِّدُهُ رِوَايَةُ : " وَالنَّاسُ وَالدَّوَابُّ يَمُرُّونَ " كَمَا تَقَدَّمَ ، أَوْ فِيهِ حَذْفٌ تَقْدِيرُهُ وَغَيْرُهُمَا ، أَوِ الْمُرَادُ الْحِمَارُ بِرَاكِبِهِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بِلَفْظِ : " يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ " ، فَالظَّاهِرُ أَنْ الَّذِي وَقَعَ هُنَا مِنْ تَصَرُّفِ الرُّوَاةِ ، وَقَالَ ابْنُ التِّينِ : الصَّوَابُ يَمُرَّانِ ، إِذْ فِي يَمُرُّونَ إِطْلَاقُ صِيغَةِ الْجَمْعِ عَلَى الِاثْنَيْنِ . وَقَالَ ابْنُ مَالِكٍ : أَعَادَ ضَمِيرَ الذُّكُورِ الْعُقَلَاءِ عَلَى مُؤَنَّثٍ وَمُذَكَّرٍ غَيْرِ عَاقِلٍ وَهُوَ مُشْكِلٌ ، وَالْوَجْهُ فِيهِ أَنَّهُ أَرَادَ الْمَرْأَةَ وَالْحِمَارَ وَرَاكِبَهُ فَحَذَفَ الرَّاكِبَ لِدَلَالَةِ الْحِمَارِ عَلَيْهِ ، ثُمَّ غَلَّبَ تَذْكِيرَ الرَّاكِبِ الْمَفْهُومِ عَلَى تَأْنِيثِ الْمَرْأَةِ وَذَا الْعَقْلِ عَلَى الْحِمَارِ . وَقَدْ وَقَعَ الْإِخْبَارُ عَنْ مَذْكُورٍ وَمَحْذُوفٍ فِي قَوْلِهِمْ : " رَاكِبُ الْبَعِيرِ طَرِيحَانِ " أَيِ : الْبَعِيرُ وَرَاكِبُهُ .
|