5577 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : " سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا لَا يُحَدِّثُكُمْ بِهِ غَيْرِي ، قَالَ : مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَظْهَرَ الْجَهْلُ ، وَيَقِلَّ الْعِلْمُ ، وَيَظْهَرَ الزِّنَا ، وَتُشْرَبَ الْخَمْرُ ، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ وَتَكْثُرَ النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً قَيِّمُهُنَّ رَجُلٌ وَاحِدٌ " .


الْحَدِيثُ الثَّالِثُ حَدِيثُ أَنَسٍ .
قَوْلُهُ : ( هِشَامٌ ) هُوَ الدَّسْتُوَائِيُّ .
قَوْلُهُ : ( لَا يُحَدِّثُكُمْ بِهِ غَيْرِي ) كَأَنَّ أَنَسًا حَدَّثَ بِهِ فِي أَوَاخِرِ عُمْرِهِ فَأَطْلَقَ ذَلِكَ ، أَوْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا مَنْ كَانَ قَدْ مَاتَ .
قَوْلُهُ : ( وَتَشْرَبُ الْخَمْرَ ) فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ " وَشُرْبُ الْخَمْرِ " بِالْإِضَافَةِ ، وَرِوَايَةُ الْجَمَاعَةِ أَوْلَى لِلْمُشَاكَلَةِ .
قَوْلُهُ ( حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ ) فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ : " حَتَّى يَكُونَ خَمْسُونَ امْرَأَةً قَيِّمُهُنَّ رَجُلٌ وَاحِدٌ " ، وَسَبَقَ شَرْحُ الْحَدِيثِ مُسْتَوْفًى فِي كِتَابِ الْعِلْمِ ، وَالْمُرَادُ أَنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ كَثْرَةَ شُرْبِ الْخَمْرِ كَسَائِرِ مَا ذُكِرَ فِي الْحَدِيثِ .