[2/781] وَمِنْ كِتَابِ الْأَيْمَانِ ( ح 377 ) أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ ، أنا أَبُو الْفِتْيَانِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْحَافِظُ فِي كِتَابِهِ ، أنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّالَقَانِيُّ ، أنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ التَّمِيمِيُّ بِدِمَشْقَ ، أنَا الْحَسَنُ بْنُ حَبِيبٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْمَعْرُوفُ بِابْنِ أَبِي حَرْبٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو عَلْقَمَةَ نَصْرُ بْنُ خُزَيْمَةَ بْنِ جَنَادَةَ الْكِنَانِيُّ ، [2/782] أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ أَخِيهِ مَحْفُوظٍ ، عَنِ ابْنِ عَائِذٍ ، قَالَ : قَالَ يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ : إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَحْلِفُ زَمَنًا ، فَيَقُولُ : لَا وَأَبِيكَ . حَتَّى نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا يَحْلِفُ أَحَدُكُمْ بِالْكَعْبَةِ ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ إِشْرَاكٌ ، وَلَيَقُلْ : وَرَبِّ الْكَعْبَةِ . هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ الشَّامِيِّينَ ، وَإِسْنَادُهُ لَيْسَ بِذَلكَ الْقَائِمِ ، غَيْرَ أَنَّ لَهُ شَوَاهِدَ فِي الْحَدِيثِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحَدِيثَ لَهُ أَصْلٌ ؛ نَحْوَ : ( ح 378 ) مَا قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي قِصَّةِ الْأَعْرَابِيِّ السَّائِلِ عَنْ فَرَائِضِ الصَّلَوَاتِ أَنَّهُ قَالَ : أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ . ( ح 379 ) وَفِي حَدِيثِ أَبِي الْعُشْرَاءِ الدَّارِمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : [2/783] وَأَبِيكَ ، لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخْذِهَا لَأَجْزَأكَ ، فَإِنْ صَحَّ الْحَدِيثَ فَهُوَ ظَاهِرٌ فِي النَّسْخِ . وَأَمَّا الْحَلِفُ بِغَيْرِ اللَّهِ : فَهُوَ مَكْرُوهٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ . ( ح 380 ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ ، وَلَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللَّهِ ، وَلَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ . وَإِنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ لَا يَنْعَقِدُ يَمِينُهُ ، وَلَا يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ . وَقَالَ أَحْمَدُ : إِذَا حَلَفَ بِالنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - انْعَقَدَتْ يَمِينُهُ ، وَتَعَلَّقَتِ الْكَفَّارَةُ في الْحِنْثِ بِهَا ؛ لِأَنَّهُ أَحَدُ شَرْطَيِ الشَّهَادَةِ ، فَالْحَلِفُ بِهِ يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ ، كَاسْمِ اللَّهِ تَعَالَى .
|