17 - حديث آخر :
أخبرنا أبو نعيم الحافظ ، ثنا محمد بن أحمد بن الحسن الصواف ومحمد بن علي بن حبيش الناقد قالا : نا أحمد بن يحيى الحلواني ، نا محمد بن الصباح البزار ، نا إسماعيل بن زكريا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من اشترى نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المشتري ، ومن اشترى عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المشتري .
أخبرنا أبو بكر البرقاني ، أنا أبو الفضل محمد بن عبد الله بن خميرويه [1/227] الهروي ، أنا أحمد بن نحدة ، نا يحيى بن عبد الحميد الحماني ، نا أبو معاوية ، نا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من باع عبدا وله مال ، فماله لسيده إلا أن يشترط المشتري، ومن باع نخلا مؤبرا فثمرته للبائع إلا أن يشترط المشتري " .
وأخبرنا البرقاني ، أنا أحمد بن الحسين أبو حامد الهمداني ، نا أحمد بن الحارث بن محمد العبدي ، نا جدي محمد بن عبد الكريم ، نا الهيثم بن عدي ، أنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : " من ابتاع نخلا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، ومن باع عبدا وله مال ، فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع " .
اتفق إسماعيل بن زكريا أبو زياد الخلقاني وأبو معاوية محمد بن خازم [1/228] الضرير والهيثم بن عدي أبو عبد الرحمن الطائي على رواية هذا الحديث .
فرووه بطوله عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ووهموا في ذلك ؛ لأن نافعا إنما كان يروي الفصل الذي في بيع النخل خاصة عن ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ويروي الفصل الآخر الذي في بيع العبد عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب قوله . بين ذلك يحيى بن سعيد القطان وبشر بن المفضل في روايتهما عن عبيد الله بن عمر هذا الحديث في سياقة واحدة ، وميزا أحد الفصلين من الآخر وضبطا إسناده .
وكذلك رواه سعيد بن أبي عروبة عن أيوب السختياني عن نافع ، وقد روى عن عبيد الله بن عمر سفيان الثوري وهشيم بن بشير وابن نمير الفصل المرفوع حسب في ذكر النخل دون الفصل الآخر .
وكذلك رواه حماد بن زيد وعبد الوارث بن سعيد عن أيوب عن نافع وتابعهما الليث بن سعد عن نافع .
[1/229] وروى مالك بن أنس عن نافع الفصلين جميعا إلا أنه أفرد كل واحد منهما بإسناده ، وجعل فصل النخل عن ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وفصل العبد عن ابن عمر عن عمر قوله .
وكذلك روى محمد بن بشير العبدي ومحمد بن عبيد الطنافسي عن عبيد الله بن عمر عن نافع الفصلين بإسنادين مفردين .
فأما حديث الثوري عن عبيد الله الذي اقتصر فيه على رواية الفصل المسند المرفوع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو بيع النخل خاصة :
فأخبرناه علي بن أحمد بن محمد الرزاز ، أنا أحمد بن سلمان النجاد ، نا محمد بن غالب بن حرب الضبي ، نا أبو حذيفة ، نا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من باع نخلا مؤبرا فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع " .
وأما حديث هشيم عن عبيد الله بموافقته للثوري :
فأخبرناه أبو نعيم الحافظ ، نا محمد بن أحمد بن الحسن ومحمد بن علي بن حبيش قالا : نا أحمد بن يحيى الحلواني ، نا محمد بن الصباح ، نا هشيم ، أنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : من اشترى نخلا قد لقحت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المشتري .
[1/230] وأما حديث عبد الله بن نمير عن عبيد الله مثل هذه الرواية :
فأخبرناه أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ، أنا جعفر بن محمد بن أحمد بن الحكم المؤدب ، نا موسى بن هارون ، نا ابن نمير ، نا أبي ، نا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر " أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : من اشترى نخلا قد أبرت فثمرتها للذي أبرها إلا أن يشترط الذي اشترى " .
وأما حديث أيوب السختياني عن نافع الذي رواه عنه حماد بن زيد وعبد الوارث بن سعيد متابعة لرواية الثوري وهشيم وابن نمير عن عبيد الله .
فأخبرناه أحمد بن محمد بن غالب قال : قرئ على أبي محمد بن ماسي ، وأنا أسمع أخبركم يوسف القاضي ، نا سليمان بن حرب ، نا حماد بن زيد عن أيوب .
وأخبرناه أبو الفضل أحمد بن الحسين بن الفضل الهاشمي ، أنا أحمد بن يوسف بن خلاد النصيبي ، نا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، نا مسدد ، نا عبد الوارث عن أيوب عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .
[1/231] من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع " لفظ حديث حماد بن زيد .
وأما حديث الليث عن نافع مثل ذلك :
فأخبرناه أبو بكر أحمد بن علي بن محمد الحافظ اليزدي : -بنيسابور- أنا إبراهيم بن عبد اللّه الأصبهاني ، أنا محمد بن إسحاق السراج ، نا قتيبة، نا الليث، عن نافع، عن ابن عمر : " أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : أيما امرئ أبر نخلاً ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل، إلا أن يشترط المبتاع " .
وأما حديث يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد اللّه بن عمر ، عن نافع الذي جمع فيه بين الفصلين، إلا أنه ميز إسنادهما .
فأخبرناه : أبو بكر البرقاني، قال : قرئ على إسحاق النعالي وأنا أسمع، [1/232] أخبركم عبد الله بن إسحاق المدائني ، نا عمرو بن علي ، نا يحيى ، نا عبيد الله قال : حدثني نافع عن ابن عمر : " عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للذي أبرها إلا أن يشترط المبتاع " .
وعن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : قال عمر : من باع عبدا له ماله فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع " .
وأما حديث بشر بن المفضل عن عبيد الله مثل رواية يحيى هذه :
فأخبرناه علي بن أحمد بن عمر المقرئ ، أنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي ، نا معاذ بن المثنى ، نا مسدد ، نا بشر بن المفضل ، نا عبيد الله عن نافع عن عبد الله قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : من باع نخلا قد أبرها فإن ثمرتها للذي أبرها ، إلا أن يشترط المشتري .
قال : وقال عمر : من باع عبدا وله مال فإن ماله للبائع إلا أن يشترط المشتري .
وأما حديث سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن نافع الموافق لهذا القول :
فأخبرناه علي بن محمد بن عبد الله المعدل ، أنا محمد بن عمرو [1/233] البختري الرزاز ، نا أحمد بن الوليد الفحام ، نا عبد الوهاب بن عطاء ، نا سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال : " أيما رجل باع نخلا قد أبرت فثمرتها للرب الأول إلا أن يشترط المبتاع " .
قال : وقضى عمر : أن من باع عبدا فماله لربه الأول إلا أن يشترط المبتاع .
وأما حديث مالك بن أنس عن نافع اللذان أفرد فيهما أحد الفصلين عن الآخر .
فأخبرناه القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم ، أنا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، أنا مالك .
وأخبرنا عبد الله بن يحيى السكري ، أنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم ، حدثني إسحاق بن الحسن وإسماعيل بن إسحاق قالا : نا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من باع نخلا قد أبرت فثمرتها -وقال الشافعي فتمرها- للبائع إلا أن يشترط المبتاع " .
[1/234] أخبرنا عبد الرحمن بن عبيد الله الحربي والحسن بن أبي بكر وعثمان بن محمد العلاف قالوا : أنا محمد بن عبد الله أبو بكر الشافعي قال : حدثني إسحاق بن الحسن ، نا عبد الله بن مسلمة ، أنا مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال : من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع .
وأما حديث محمد بن بشر عن عبيد الله بن عمر عن نافع اللذان وافق فيهما مالكا في إفراده أحد الفصلين عن الآخر .
فأخبرناه أبو بكر البرقاني قال : قرأت على أحمد بن محمد بن حسنويه أخبركم الحسين بن إدريس ، نا عثمان بن أبي شيبة ، نا محمد بن بشير ، نا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر " أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : " أيما نخلت أشترى أصولها ، وقد أبرت فإن ثمرتها للذي أبرها إلا أن يشترط الذي اشتراها " .
أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن موسى بن هارون بن الصلت الأهوازي ، أنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي ، نا أحمد بن يحيى بن زكريا ، نا محمد بن بشير ، نا عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن [1/235] عمر حدثه أن عمر قال : من باع عبدا له مال ، فماله لسيده الذي باعه إلا أن يشترط الذي اشتراه .
وأما حديث محمد بن عبيد الطنافسي عن عبيد الله المماثلان لحديثي محمد بن بشير :
فأخبرناه أبو نعيم الحافظ ، نا محمد بن أحمد بن الحسن ومحمد بن علي بن حبيش قالا : نا أحمد بن يحيى الحلواني ، نا محمد بن الصباح ، نا محمد بن عبيد نا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : " من اشترى نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المشتري " .
روى الفصل الأخير في ذكر العبد الحسن بن علي بن عفان العامري الكوفي عن محمد بن عبيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ووهم في إفراده ذلك وهما قبيحًا .
فخالفه محمد بن أحمد بن أبي المثنى الموصلي فرواه عن محمد بن عبيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر وهو الصواب .
وأما حديث ابن عفان :
فأخبرناه أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان الصيرفي –بنيسابور- نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم ، نا الحسن بن علي بن عفان العامري ، نا محمد بن عبيد عن عبيد الله بن عمر [1/236] وأخبرناه أبو بكر البرقاني ، أنا الحسين بن علي التميمي ، أنا عوانة يعقوب بن إسحاق ، نا ابن عفان ، نا محمد بن عبيد ، نا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر .
" أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : من اشترى عبدا وله مال فماله للبائع – وقال الأصم : للذي باعه- ثم اتفقا ، إلا أن يشترط المبتاع " .
وأما حديث ابن أبي المثنى :
فأخبرناه أبو الحسن محمد بن عمر بن عيسى بن يحيى البلدي ، نا أبو عبد الله محمد بن العباس بن الفضل صاحب الطعام ، نا محمد بن أحمد بن أبي المثنى التميمي ، نا محمد بن عبيد الطنافسي ، نا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ، أن عمر قال : [1/237] من اشترى عبدا له مال ، فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع .
قال الخطيب : وقد روى ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- الفصلين معا في بيع النخل وبيع العبد ، وهو الصحيح عن سالم ، فأما نافع فالصحيح من حديثه روايته عن ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بيع النخل، وعن عمر بيع العبد ، على ما شرحناه ، والله أعلم .