|
[1/111] حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالت : إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنْ الْحَائِضِ شَيْئًا أَلْقَى عَلَى فَرْجِهَا ثَوْبًا
( كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنَ الْحَائِضِ شَيْئًا ) مِنَ الِاسْتِمْتَاعِ وَالْمُبَاشَرَةِ ( أَلْقَى عَلَى فَرْجِهَا ثَوْبًا ) لِيَكُونَ حَائِلًا وَحَاجِزًا مِنْ مَسِّ الْبَشَرَتَيْنِ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : إِسْنَادُهُ قَوِيٌّ .
|