3 - بَاب التَّشمرِ فِي الثِّيَابِ
5786 - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شُمَيْلٍ ، أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، أَخْبَرَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ : فَرَأَيْتُ بِلَالًا جَاءَ بِعَنَزَةٍ فَرَكَزَهَا ، ثُمَّ أَقَامَ الصَّلَاةَ ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِي حُلَّةٍ مُشَمِّرًا ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ إِلَى الْعَنَزَةِ ، وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَّ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ وَرَاءِ الْعَنَزَةِ .


قَوْلُهُ : ( بَابُ التَّشَمُّرِ فِي الثِّيَابِ ) هُوَ بِالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ : رَفْعُ أَسْفَلِ الثَّوْبِ .
قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ ) هُوَ ابْنُ رَاهْوَيْهِ جَزَمَ بِذَلِكَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي " الْمُسْتَخْرَجِ " وَابْنُ شُمَيْلٍ هُوَ النَّضْرُ ، وَعُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ هُوَ الْهَمْدَانِيُّ بِسُكُونِ الْمِيمِ الْكُوفِيُّ أَخُو زَكَرِيَّا ، وَاسْمُ أَبِي زَائِدَةَ خَالِدٌ وَيُقَالُ هُبَيْرَةُ ، وَلِعُمَرَ فِي الْبُخَارِيِّ أَحَادِيثُ يَسِيرَةٌ .
قَوْلُهُ : ( قَالَ فَرَأَيْتُ ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى جُمَلٍ مِنَ الْحَدِيثِ ، فَإِنَّ أَوَّلَهُ " رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ " الْحَدِيثَ ، وَفِيهِ : " ثُمَّ رَأَيْتُ بِلَالًا إِلَخْ " هَكَذَا أَخْرَجَهُ الْمُصَنِّفُ فِي أَوَائِلِ الصَّلَاةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، فَلَمَّا اخْتَصَرَهُ أَشَارَ إِلَى أَنَّ الْمَذْكُورَ لَيْسَ أَوَّلَ الْحَدِيثِ . وَوَقَعَ لِلْكُشْمِيهَنِيِّ فِي أَوَّلِهِ " رَأَيْتُ " وَكَذَا فِي رِوَايَةِ النَّسَفِيِّ ، وَكَذَا أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ مِنْ مُسْنَدِ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ ، عَنِ النَّضْرِ ، وَأَخْرَجَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ إِسْحَاقَ قَالَ : " أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ " وَذَكَرَ أَنَّ رِوَايَةَ إِسْحَاقَ ، عَنِ النَّضْرِ لَمْ يَقَعْ فِيهَا قَوْلُهُ : " مُشَمِّرًا " وَوَقَعَ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ أَبِي عَامِرٍ ، وَقَدْ وَقَعَتْ فِي الْبَابِ عَنْ إِسْحَاقَ ، عَنِ النَّضْرِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ إِسْحَاقُ هُوَ ابْنُ مَنْصُورٍ ، وَلَمْ يَقَعْ لَفْظُ " مُشَمِّرًا " لِلْإِسْمَاعِيلِيِّ فَإِنَّهُ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى [10/268] ابْنِ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ عَمِّهِ عُمَرَ بِلَفْظِ " فَخَرَجَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ سَاقَيْهِ " ثُمَّ قَالَ : وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ " كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بِرِيقِ سَاقَيْهِ " قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ : وَهَذَا هُوَ التَّشْمِيرُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ النَّهْيَ عَنْ كَفِّ الثِّيَابِ فِي الصَّلَاةِ مَحَلُّهُ فِي غَيْرِ ذَيْلِ الْإِزَارِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الصُّورَةُ وَقَعَتِ اتِّفَاقًا ، فَإِنَّهَا كَانَتْ فِي حَالَةِ السَّفَرِ وَهُوَ مَحَلُّ التَّشْمِيرِ .