5822 - حَدَّثَنا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَخْلَدٌ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ .


وقَوْلُهُ فِي أَوَّلِ الْإِسْنَادِ الثاني " حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ " غَيْرَ مَنْسُوبٍ هُوَ ابْنُ سَلَامٍ ، وَشَيْخُهُ مَخْلَدٍ بِسُكُونِ الْمُعْجَمَةِ هُوَ ابْنُ يَزِيدَ .