بَابُ التَّصْفِيقِ فِي الصَّلَاةِ
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، نا سُفْيَانُ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ .


بَاب التَّصْفِيقِ فِي الصَّلَاةِ ( التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ ) فِيهِ أَنَّ السُّنَّةَ لِمَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ كَإِعْلَامِ مَنْ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ ، وَتَنْبِيهِ الْإِمَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ إنْ سَبِّحَ إِنْ كَانَ رَجُلًا فَيَقُولَ : سُبْحَانَ اللَّهِ ، وَأَنْ تُصَفِّقَ إِنْ كَانَ امْرَأَةً فَتَضْرِبَ بَطْنَ كَفِّهَا الْأَيْمَنِ عَلَى ظَهْرِ كَفِّهَا الْأَيْسَرِ وَلَا تَضْرِبُ بَطْنَ كَفٍّ عَلَى بَطْنِ كَفٍّ عَلَى وَجْهِ اللَّهْوِ وَاللَّعِبِ . فَإِنْ فَعَلَتْ هَكَذَا عَلَى جِهَةِ اللَّعِبِ بَطَلَتْ صَلَاتُهَا لِمُنَافَاتِهِ الصَّلَاةَ ، قَالَهُ النَّوَوِيُّ . وَكَانَ مَنْعُ النِّسَاءِ مِنَ التَّسْبِيحِ ؛ لِأَنَّهَا مَأْمُورَةٌ [1/355] بِخَفْضِ صَوْتِهَا فِي الصَّلَاةِ مُطْلَقًا لِمَا يُخْشَى مِنَ الِافْتِتَانِ ، وَمُنِعَ الرِّجَالُ مِنَ التَّصْفِيقِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ شَأْنِ النِّسَاءِ . قَالَهُ الْحَافِظُ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ .