5833 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ ثَابِتٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ يَقُولُ : قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ .


[10/301] الْحَدِيثُ الرَّابِعُ ، قَوْلُهُ : ( عَنْ ثَابِتٍ ) هُوَ الْبُنَانِيُّ .
قَوْلُهُ : ( سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ ) زَادَ النَّسَائِيُّ " وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ " أَخْرَجَهُ عَنْ قُتَيْبَةَ ، عَنْ حَمَّادِ ابْنِ زَيْدٍ بِهِ . وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ ، عَنْ عَفَّانَ ، عَنْ حَمَّادٍ بِلَفْظِ " يَخْطُبُنَا " .
قَوْلُهُ : ( قَالَ مُحَمَّدٌ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ) هَذَا مِنْ مُرْسَلِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، وَمَرَاسِيلُ الصَّحَابَةِ مُحْتَجٌّ بِهَا عِنْدَ جُمْهُورِ مَنْ لَا يَحْتَجُّ بِالْمَرَاسِيلِ ، لِأَنَّهُمْ إِمَّا أَنْ يَكُونَ عِنْدَ الْوَاحِدِ مِنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ عَنْ صَحَابِيٍّ آخَرَ ، وَاحْتِمَالُ كَوْنِهَا عَنْ تَابِعِيٍّ - لِوُجُودِ رِوَايَةِ بَعْضِ الصَّحَابَةِ عَنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ - نَادِرٌ ، لَكِنْ تَبَيَّنَ مِنَ الرِّوَايَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ هَذِهِ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ إِنَّمَا حَمَلَهُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِوَاسِطَةِ عُمَرَ ، وَمَعَ ذَلِكَ فَلَمْ أَقِفْ فِي شَيْءٍ مِنَ الطُّرُقِ الْمُتَّفِقَةِ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ رَوَاهُ بِلَفْظِ " لَنْ " بَلِ الْحَدِيثُ عَنْهُ فِي جَمِيعِ الطُّرُقِ بِلَفْظِ " لَمْ " وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَابْنُ الزُّبَيْرِ قَدْ حَفِظَ مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِدَّةَ أَحَادِيثَ ، مِنْهَا حَدِيثُهُ " رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - افْتَتَحَ الصَّلَاةَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ " أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ . وَمِنْهَا حَدِيثُهُ " رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَدْعُو هَكَذَا وَعَقَدَ ابْنُ الزُّبَيْرِ " أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، وَالنَّسَائِيُّ . وَمِنْهَا حَدِيثُهُ أَنَّهُ " سَمِعَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنْهَى عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ " أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ أَيْضًا .
قَوْلُهُ : ( لَنْ يَلْبَسَهُ فِي الْآخِرَةِ ) كَذَا فِي جَمِيعِ الطُّرُقِ عَنْ ثَابِتٍ ، وَهُوَ أَوْضَحُ فِي النَّفْيِ .