حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، وَرَبِيعَةَ بِإِسْنَادِ قُتَيْبَةَ وَمَعْنَاهُ ، زَادَ فِيهِ : فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهَا فَعَرَفَ عِفَاصَهَا وَعَدَدَهَا ، فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ وَقَالَ حَمَّادٌ أَيْضًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ الَّتِي زَادَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ فِي حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنه ، وَرَبِيعَةَ إِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ، فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ ، لَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ ، فَعَرَفَ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا [2/66] وَحَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا قَالَ : عَرِّفْهَا سَنَةً وَحَدِيثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَيْضًا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : عَرِّفْهَا سَنَةً .

( وَقَالَ حَمَّادٌ أَيْضًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ) أَيْ مِثْلَ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِزِيَادَةِ الْجُمْلَةِ فَعَرِّفْ عِفَاصَهَا وَعَدَدَهَا ( لَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ ) قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : وَأَمَّا قَوْلُ أَبِي دَاوُدَ : إِنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ زَادَهَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَهِيَ غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ ، فَتَمَسَّكَ بِهَا مَنْ حَاوَلَ تَضْعِيفَهَا ، فَلَمْ يُصِبْ ، بَلْ هِيَ صَحِيحَةٌ ، وَلَيْسَتْ شَاذَّةٌ ، وَلَمْ يَنْفَرِدْ بِهَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، بَلْ وَافَقَهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَزَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ ، فَفِي مُسْلِمٍ مِنْ رِوَايَةِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ وَسُفْيَانِ الثَّوْرِيِّ وَزَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ الثَّوْرِيِّ ، وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادٍ ، كُلُّهُمْ عَنْ سَلَمَةَ بْنَ كُهَيْلٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعَدَدِهَا وَوِعَائِهَا وَوِكَائِهَا فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ ، وَقَدْ أَخَذَ بِظَاهِرِهَا مَالِكٌ وَأَحْمَدُ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ : إِنْ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ صِدْقُهُ جَازَ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ ، وَلَا يُجْبَرَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُصِيبُ الصِّفَةَ ، وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : إِنْ صَحَّتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ لَمْ يَجُزْ مُخَالَفَتُهَا .
قُلْتُ : قَدْ صَحَّتْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ ، فَتَعَيَّنَ الْمَصِيرُ إِلَيْهَا انْتَهَى كَلَامُ الْحَافِظِ . [2/66] ( وَحَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ سُوَيْدٍ ) قَالَ فِي الْفَتْحِ : أَخْرَجَ الْحُمَيْدِيُّ وَالْبَغَوِيُّ وَابْنُ السَّكَنِ وَالْبَاوَرْدِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ كُلُّهُمْ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْنٍ الْغِفَارِيِّ ، عَنْ رَبِيعَةَ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ سُوَيْدٍ الْجُهَنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ : عَرِّفْهَا سَنَةً ثُمَّ أَوْثِقْ وِعَاءَهَا . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ .
وَمَقْصُودُ الْمُؤَلِّفِ مِنْ إِيرَادِ حَدِيثِ سُوَيْدٍ الْجُهَنِيِّ ، وَكَذَا مِنْ رِوَايَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْآتِيَةِ أَنَّ هَذِهِ الْجُمْلَةَ الَّتِي رَوَاهَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ لَيْسَتْ فِي رِوَايَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وسُوَيْدٌ الْجُهَنِيُّ أَيْضًا ، بَلْ إِنَّمَا زَادَهَا حَمَّادٌ فِي رِوَايَةِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، وَلَمْ يُثْبِتْ هَذِهِ الزِّيَادَةَ ، وَيَذْهَبُ الْمُؤَلِّفُ إِلَى تَقْوِيَةِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ فِي ذَلِكَ ، وَقَدْ عَرَفْتَ آنِفًا جَوَابَ هَذَا الْكَلَامِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
( وَحَدِيثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ) : أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَمْرٍو وَعَاصِمٍ ابْنَيْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ أَبَاهُمَا سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَدْ كَانَ وَجَدَ عَتَبَةً ، فَأَتَى بِهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَهُ : عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ عُرِفَتْ فَذَاكَ ، وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ ، قَالَ : فَعَرِّفْهَا سَنَةً فَلَمْ تُعْرَفْ ، فَأَتَى بِهَا عُمَرَ الْعَامَ الْمُقْبِلَ أَوِ الْقَابِلَ فِي الْمَوْسِمِ ، فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : هِيَ لَكَ ، وَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَمَرَنَا بِذَلِكَ الْحَدِيثَ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَحَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا قَالَ : عَرِّفْهَا سَنَةً ، وَحَدِيثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَيْضًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : عَرِّفْهَا سَنَةً . هَذَا آخِرُ كَلَامِهِ . وَهَذِهِ الزِّيَادَةِ قَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ . وَقَدْ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ كَمَا قَدَّمْنَا عَنْهُمَا . وَذَكَرَ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ أَنَّ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ وَزَيْدَ بْنَ أَبِي أُنَيْسَةَ وَحَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ ذَكَرُوا هَذِهِ الزِّيَادَةَ ، فَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ لَمْ يَنْفَرِدْ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ ، وَقَدْ تَابَعَهُ عَلَيْهَا مَنْ ذَكَرْنَاهُ ، وَاللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - أَعْلَمُ انْتَهَى .