حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ حَدَّثَهُ عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَجَدَ دِينَارًا ، فَأَتَى بِهِ فَاطِمَةَ فَسَأَلَتْ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : هُوَ رِزْقُ اللَّهِ ، فَأَكَلَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَكَلَ عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ تَنْشُدُ الدِّينَارَ ، فَقَالَ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِيُّ : أَدِّ الدِّينَارَ

( هُوَ رِزْقُ اللَّهِ ) : الظَّاهِرُ أَنَّهُ كَانَ بَعْدَ التَّعْرِيفِ ، فَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ تَعْرِيفَ كُلِّ شَيْءٍ عَلَى حَسَبِهِ ، قَالَهُ السِّنْدِيُّ ، أَوْ هُوَ إذن لِصَاحِبِ الْحَاجَةِ مِنْ غَيْرِ التَّعْرِيفِ ، لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَرُدَّ إِذَا جَاءَ مَالِكُهُ ، قَالَهُ الشَّيْخُ الْمُحَدِّثُ مَوْلَانَا مُحَمَّدٌ إِسْحَاقُ رَحِمَهُ اللَّهُ . وَفِي اللُّمَعَاتِ شَرْحِ الْمِشْكَاةِ لِلشَّيْخِ عَبْدِ الْحَقِّ الدَّهْلَوِيِّ : الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَمْ يُعْرَفْ ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْبَعْضِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ التَّعْرِيفُ فِي الْقَلِيلِ ؛ لِأَنَّ الدِّينَارَ قَلِيلٌ ، وَاخْتَلَفُوا فِي حَدِّ الْقَلِيلِ ، فَقِيلَ : هُوَ مَا دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، وَقِيلَ : الدِّينَارُ وَمَا دُونَهُ قَلِيلٌ انْتَهَى . وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِي ذَلِكَ مُفَصَّلًا مِنْ كَلَامِ الْخَطَّابِيِّ ، وَسَيَأْتِي قَوْلُ الْمُنْذِرِيِّ فِيهِ عَلَى وَجْهِ الْبَسْطِ ( تَنْشُدُ الدِّينَارَ ) : أَيْ تَطْلُبُ الدِّينَارَ وَتَتَفَقَّدُهُ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَادِهِ رَجُلٌ مَجْهُولٌ انْتَهَى .