بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنْ النِّسَاءِ

بَاب مَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنْ النِّسَاءِ
" مَا " بِمَعْنَى مِنْ ، وَمِنَ النِّسَاءِ بَيَانٌ لَهَا ، أَيْ بَابُ النِّسَاءِ اللَّاتِي يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ .
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ ، نَا زُهَيْرٌ ، نَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا ، وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا ، وَلَا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا ، وَلَا تُنْكَحُ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى ، وَلَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى

( لَا تُنْكَحُ ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ .
( عَلَى عَمَّتِهَا ) : سَوَاءَ كَانَتْ سُفْلَى كَأُخْتِ الْأَبِ أَوْ عُلْيَا كَأُخْتِ الْجَدِّ مَثَلًا .
( عَلَى خَالَتِهَا ) : سُفْلَى كَانَتْ أَوْ عُلْيَا .
( وَلَا تُنْكَحُ الْكُبْرَى ) : أَيْ سِنًّا غَالِبًا أَوْ رُتْبَةً ، فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ ، وَالْمُرَادُ : الْعَمَّةُ وَالْخَالَةُ .
( عَلَى الصُّغْرَى ) : أَيْ بِنْتِ الْأَخِ أَوْ بِنْتِ الْأُخْتِ ، وَسُمِّيَتْ صُغْرَى ؛ لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْبِنْتِ ، وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ كَالْبَيَانِ لِلْعِلَّةِ وَالتَّأْكِيدِ لِلْحُكْمِ .
( وَلَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى ) : كَرَّرَ النَّفْيَ مِنَ الْجَانِبَيْنِ لِلتَّأْكِيدِ لِقَوْلِهِ : لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا... إِلَخْ ، وَلِدَفْعِ تَوَهُّمِ جَوَازِ تَزَوُّجِ الْعَمَّةِ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا وَالْخَالَةِ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا لِفَضِيلَةِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ ، كَمَا يَجُوزُ تَزَوُّجُ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ .
قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِمِ : يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى فِي ذَلِكَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - مَا يُخَافُ مِنْ وُقُوعِ الْعَدَاوَةِ بَيْنَهُنَّ ؛ لِأَنَّ الْمُشَارَكَةَ فِي الْحَظِّ مِنَ الزَّوْجِ تُوقِعُ الْمُنَافَسَةَ بَيْنَهُنَّ ، فَيَكُونُ مِنْهَا قَطِيعَةُ الرَّحِمِ ، وَعَلَى هَذَا الْمَعْنَى يَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ فِي الْوَطْءِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَقِيَاسُهُ أَنْ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْأَمَةِ وَبَيْنَ عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا فِي الْوَطْءِ ، انْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا ، وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَسَنٌ صَحِيحٌ .