|
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ [2/197] جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ ، وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا
( لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ ) : أَيْ إِنْ لَمْ تَرْضَ لِمَا سَلَفَ مِنَ الدَّلِيلِ عَلَى اعْتِبَارِ رِضَاهَا وَعَلَى أَنَّ الْعَقْدَ إِلَى الْوَلِيِّ . ( وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ . ( وَصَمْتُهَا ) أَيْ : سُكُوتُهَا . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ .
|