حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، نَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ثَابِتٍ قَالَ : قَالَ أَنَسٌ : مَا كُنَّا نَدَعُ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ إِلَّا كَرَاهِيَةَ الْجَهْدِ

( إِلَّا كَرَاهِيَةَ الْجَهْدِ ) : أَيِ الْمَشَقَّةِ وَالتَّعَبِ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَقَالَ شَبَابَةُ : قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .