[2/307] بَابٌ : فِي الصَّائِمِ يُدْعَى إِلَى وَلِيمَةٍ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، نَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ قَالَ هِشَامٌ : وَالصَّلَاةُ الدُّعَاءُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : رَوَاهُ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ أَيْضًا عَنْ هِشَامٍ


2457 - باب في الصائم يدعى إلى وليمة
( إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ ) : أَيِ الدَّعْوَةَ ( فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ ) : أَيْ فَلْيَأْكُلْ نَدْبًا ، وَقِيلَ : وُجُوبًا . قَالَهُ ابْنُ حَجَرٍ .
وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يَجِبُ إِذَا كَانَ يَتَشَوَّشُ خَاطِرُ الدَّاعِي وَيَحْصُلُ بِهِ الْمُعَادَاةُ إِنْ كَانَ الصَّوْمُ نَفْلًا ، وَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَفْرَحُ بِأَكْلِهِ وَلَمْ يَتَشَوَّشْ بِعَدَمِهِ فَيُسْتَحَبُّ ، وَإِنْ كَانَ الْأَمْرَانِ مُسْتَوِيَيْنِ عِنْدَهُ فَالْأَفْضَلُ أَنْ يَقُولَ إِنِّي صَائِمٌ سَوَاءٌ حَضَرَ أَوْ لَمْ يَحْضُرْ ( وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ ) قَالَ الطِّيبِيُّ : أَيْ رَكْعَتَيْنِ فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَيْتِ أُمِّ سُلَيْمٍ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ .
وَقِيلَ : فَلْيَدْعُ لِصَاحِبِ الْبَيْتِ بِالْمَغْفِرَةِ .
وَقَالَ ابْنُ الْمَلَكِ : بِالْبَرَكَةِ .
أَقُولُ : ظَاهِرُ حَدِيثِ أُمِّ سُلَيْمٍ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالدُّعَاءِ .
قَالَ الْمُظْهِرُ : وَالضَّابِطُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ إِنْ تَأَذَّى الْمُضِيفُ بِتَرْكِ الْإِفْطَارِ أَفْطَرَ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ وَإِلَّا فَلَا .
كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : قَالَ هِشَامٌ وَهُوَ ابْنُ حَسَّانَ وَالصَّلَاةُ الدُّعَاءُ .
وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ .