بَابٌ : فِي النِّسَاءِ يَغْزُونَ
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهِّرٍ ، نَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو بِأُمِّ سُلَيْمٍ ، وَنِسْوَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ لِيَسْقِينَ الْمَاءَ ، وَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى


بَاب فِي النِّسَاءِ يَغْزُونَ
( يَغْزُو ) : أَيْ يُسَافِرُ لِلْغَزْوِ ( بِأُمِّ سُلَيْمٍ ) : أَيْ مُصَاحِبًا بِهَا ( لِيَسْقِينَ الْمَاءَ ) : أَيْ لِلْغُزَاةِ ( وَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى ) : جَمْعُ جَرِيحٍ أَيِ الْمَجْرُوحِينَ مِنْهُمْ .
قَالَ النَّوَوِيُّ : هَذِهِ الْمُدَاوَاةُ لِمَحَارِمِهِنَّ وَأَزْوَاجِهِنَّ وَمَا كَانَ مِنْهَا لِغَيْرِهِمْ لَا يَكُونُ فِيهِ مَسُّ بَشَرَةٍ إِلَّا فِي مَوْضِعِ الْحَاجَةِ . انْتَهَى .
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ الْخُرُوجِ بِهِنَّ فِي الْغَزْوِ لِنَوْعٍ مِنَ الرِّفْقِ وَالْخِدْمَةِ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ .