بَابٌ : فِي نُزُولِ الْمَنَازِلِ

بَاب فِي نُزُولِ الْمَنَازِلِ
لَيْسَ هَذَا الْبَابُ فِي أَكْثَرِ النُّسَخِ .
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، نَا شُعْبَةُ ، عَنْ حَمْزَةَ الضَّبِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ : كُنَّا إِذَا نَزَلْنَا مَنْزِلًا لَا نُسَبِّحُ حَتَّى نَحُلَّ الرِّحَالُ

( لَا نُسَبِّحُ حَتَّى نَحِلَّ الرِّحَالَ ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : أَيْ لَا نُصَلِّي سُبْحَةَ الضُّحَى حَتَّى نَحُطَّ الرِّحَالَ ونجم الْمَطِيَّ .
وَكَانَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ يَسْتَحِبُّ أَنْ لَا يَطْعَمَ الرَّاكِبُ إِذَا نَزَلَ حَتَّى يَعْلِفَ الدَّابَّةَ ، وَأَنْشَدَنِي بَعْضُهُمْ فِيمَا يُشْبِهُ هَذَا الْمَعْنَى :
حَقُّ الْمَطِيَّةِ أَنْ تَبْدَأَ بِحَاجَتِهَا
لَا أُطْعِمُ الضَّيْفَ حَتَّى أَعْلِفَ الْفَرَسَا
انْتَهَى .
وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ : " لَا نُنِيخُ " مَكَانَ لَا نُسَبِّحُ ، مِنَ الْإِنَاخَةِ وَهُوَ بِالْفَارِسِيَّةِ فروخوا بانيدن شتر .
والْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ .