|
بَابٌ : فِي نُزُولِ الْمَنَازِلِ
بَاب فِي نُزُولِ الْمَنَازِلِ لَيْسَ هَذَا الْبَابُ فِي أَكْثَرِ النُّسَخِ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، نَا شُعْبَةُ ، عَنْ حَمْزَةَ الضَّبِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ : كُنَّا إِذَا نَزَلْنَا مَنْزِلًا لَا نُسَبِّحُ حَتَّى نَحُلَّ الرِّحَالُ
( لَا نُسَبِّحُ حَتَّى نَحِلَّ الرِّحَالَ ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : أَيْ لَا نُصَلِّي سُبْحَةَ الضُّحَى حَتَّى نَحُطَّ الرِّحَالَ ونجم الْمَطِيَّ . وَكَانَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ يَسْتَحِبُّ أَنْ لَا يَطْعَمَ الرَّاكِبُ إِذَا نَزَلَ حَتَّى يَعْلِفَ الدَّابَّةَ ، وَأَنْشَدَنِي بَعْضُهُمْ فِيمَا يُشْبِهُ هَذَا الْمَعْنَى :
| حَقُّ الْمَطِيَّةِ أَنْ تَبْدَأَ بِحَاجَتِهَا | | لَا أُطْعِمُ الضَّيْفَ حَتَّى أَعْلِفَ الْفَرَسَا | انْتَهَى . وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ : " لَا نُنِيخُ " مَكَانَ لَا نُسَبِّحُ ، مِنَ الْإِنَاخَةِ وَهُوَ بِالْفَارِسِيَّةِ فروخوا بانيدن شتر . والْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ .
|
|
|