حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ الرَّازِيُّ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَهْمِ ، نَا عَمْرٌو يَعْنِي : ابْنَ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتَيَانِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْجَلَّالَةِ فِي الْإِبِلِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا

( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَلَّالَةِ . . . إِلَخْ ) : وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ .