بَابٌ : فِي الْجَلَبِ عَلَى الْخَيْلِ فِي السِّبَاقِ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ ، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ ، نَا عَنْبَسَةُ . ( ح ) وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، نَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ جَمِيعًا عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا جَلَبَ ، وَلَا جَنَبَ زَادَ يَحْيَى فِي حَدِيثِهِ فِي الرِّهَانِ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى ، نَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : الْجَلَبُ وَالْجَنَبُ فِي الرِّهَانِ


70 بَابٌ فِي الجلب عَلَى الْخَيْلِ فِي السِّبَاقِ
أَيِ الْمُسَابَقَةِ .
( لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ ) : كِلَاهُمَا بِفَتْحَتَيْنِ .
قَالَ فِي النِّهَايَةِ : الْجَلَبُ فِي الزَّكَاةِ مَرَّ مَعْنَاهُ ، وَفِي السِّبَاقِ أَنْ يُتْبِعَ الرَّجُلُ فَرَسَهُ رَجْلًا فَيَزْجُرَهُ وَيَصِيحَ حَثًّا لَهُ عَلَى الْجَرْيِ .
وَالْجَنَبُ فِي السِّبَاقِ أَنْ يُجْنِبَ فَرَسًا إِلَى فَرَسِهِ الَّذِي سَابَقَ عَلَيْهِ ، فَإِذَا فَتَرَ الْمَرْكُوبُ تَحَوَّلَ إِلَى الْمَجْنُوبِ انْتَهَى ( زَادَ يَحْيَى ) : أَيِ ابْنُ خَلَفٍ ( فِي حَدِيثِهِ فِي الرِّهَانِ ) : أَيْ قَالَ فِي رِوَايَتِهِ لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ فِي الرِّهَانِ بِزِيَادَةِ لَفْظِ " فِي الرِّهَانِ " وَأَمَّا مُسَدِّدٌ فَلَمْ يَذْكُرْ فِي رِوَايَتِهِ هَذَا اللَّفْظَ .
ثُمَّ الرِّهَانُ وَالْمُرَاهَنَةُ الْمُرَادُ مِنْهُ الْمُخَاطَرَةُ وَالْمُسَابَقَةُ عَلَى الْخَيْلِ .
ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْقَامُوسِ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ .
وقَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . هَذَا آخِرُ كَلَامِهِ
.
وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ أَنَّ الْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ لَا يَصِحُّ لَهُ سَمَاعٌ مِنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ .
( عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : الْجَلَبُ . . . إِلَخْ ) : قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَقَدْ ذَكَرَ غَيْرُهُ أَنَّ ذَلِكَ فِي الزَّكَاةِ .