بَابٌ : فِيمَنْ قَالَ : الْخُمُسُ قَبْلَ النَّفْلِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، َنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ الشَّامِيِّ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جَارِيَةَ التَّمِيمِيِّ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْفِهْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَفِّلُ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ


باب فيمن قال : الخمس قبل النفل
( يُنَفِّلُ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمْسِ ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ أَعْطَاهُمْ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ خَمَّسَ الْغَنِيمَةَ ، وَيُشْبِهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ يَكُونَ الْأَمْرَانِ مَعًا جَائِزَيْنِ ، وَفِيهِ أَنَّهُ بَلَغَ بِالنَّفْلِ الثُّلُثَ .
وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ ؛ فَقَالَ مَكْحُولٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ : لَا يُجَاوِزُ بِالنَّفْلِ الثُّلُثَ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَيْسَ فِي النَّفْلِ حَدٌّ لَا يُجَاوَزُ إِنَّمَا هُوَ اجْتِهَادُ الْإِمَامِ . انْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ .