[3/58] بَابُ الْإِمَامِ يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّى
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَنَّ أَبَا أُسَامَةَ حَدَّثَهُمْ عَنْ أُسَامَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَذْبَحُ أُضْحِيَّتَهُ بِالْمُصَلَّى وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ .


باب الإمام يذبح بالمصلى
( يَذْبَحُ أُضْحِيَّتَهُ بِالْمُصَلَّى ) : فِيهِ اسْتِحْبَابُ أَنْ يَكُونَ الذَّبْحُ وَالنَّحْرُ بِالْمُصَلَّى وَهُوَ الْجَبَّانَةُ ، وَالْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ بِمَرْأَى مِنَ الْفُقَرَاءِ فَيُصِيبُونَ مِنْ لَحْمِ الْأُضْحِيَّةِ ، ذَكَرَهُ فِي النَّيْلِ . قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : هُوَ سُنَّةٌ لِلْإِمَامِ خَاصَّةً عِنْدَ مَالِكٍ . قَالَ مَالِكٌ فِيمَا رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ : إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ لِئَلَّا يَذْبَحَ أَحَدٌ قَبْلَهَ . زَادَ الْمُهَلَّبُ : وَلِيَذْبَحُوا بَعْدَهُ عَلَى يَقِينٍ ، وَلِيَتَعَلَّمُوا مِنْهُ صِفَةَ الذَّبْحِ . . انْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ بِنَحْوِهِ .