بَابُ مَا جَاءَ فِي ذَكَاةِ الْجَنِينِ

باب ما جاء في ذكاة الجنين : الذَّكَاةُ الذَّبْحُ ، وَالْجَنِينُ الْوَلَدُ [3/63] مَا دَامَ فِي الْبَطْنِ .
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، قال : أخبرنا ابْنُ الْمُبَارَكِ . ( ح ) وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، [3/63] قال : نا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْجَنِينِ فَقَالَ : كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ وَقَالَ مُسَدَّدٌ : قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَنْحَرُ النَّاقَةَ ، وَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ وَالشَّاةَ ، فَنَجِدُ فِي بَطْنِهَا الْجَنِينَ ، أَنُلْقِيهِ أَمْ نَأْكُلُهُ ؟ قَالَ : كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ ؛ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ

( كُلُوهُ ) ؛ أَيِ الْجَنِينُ ( فَإِنَّ ذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ ) ؛ أَيْ تَذْكِيَةُ أُمِّهِ مُغْنِيَةٌ عَنْ تَذْكِيَتِهِ ، وَهَذَا إِنْ خَرَجَ مَيِّتًا بِخِلَافِ مَا إِذَا خَرَجَ وَبِهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ فَلَا يَحِلُّ بِذَكَاةِ أُمِّهِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ وَصَاحِبَا أَبِي حَنِيفَةَ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَيْضًا مَالِكٌ وَاشْتَرَطَ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَشْعَرَ .
وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى تَحْرِيمِ الْجَنِينِ إِذَا خَرَجَ مَيْتًا وَأَنَّهَا لَا تُغْنِي تَذْكِيَةُ الْأُمِّ عَنْ تَذْكِيَتِهِ ، ذَكَرَهُ فِي النَّيْلِ .
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِي هَذَا الْحَدِيثِ بَيَانُ جَوَازِ أَكْلِ الْجَنِينِ إِذَا ذُكِّيَتْ أُمُّهُ وَإِنْ لَمْ نجَدَّدْ لِلْجَنِينِ ذَكَاةٌ ، وَتَأَوَّلَهُ بَعْضُ مَنْ لَا يَرَى أَكْلَ الْجَنِينِ عَلَى مَعْنَى أَنَّ الْجَنِينَ يُذَكَّى كَمَا تُذَكَّى أُمُّهُ ، فَكَأَنَّهُ قَالَ : ذَكَاةُ الْجَنِينِ كَذَكَاةِ أُمِّهِ ، وَهَذِهِ الْقِصَّةُ تُبْطِلُ هَذَا التَّأْوِيلَ وَتُدْحِضُهُ ، لِأَنَّ قَوْلَهُ " فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهُ " تَعْلِيلٌ لِإِبَاحَتِهِ مِنْ غَيْرِ إِحْدَاثِ ذَكَاةٍ ثَانِيَةٍ ، فَثَبَتَ أَنَّهُ عَلَى مَعْنَى النِّيَابَةِ عَنْهَا ، انْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ .
هَذَا آخِرُ كَلَامِهِ ، وَفِي إِسْنَادِهِ مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرُ وَاحِدٍ
.