حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، نا ابْنُ وَهْبٍ . ( ح ) ونَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ ، أََنَا ابْنُ وَهْبٍ وَهَذَا لَفْظُهُ قال : أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ شُهَدَاءَ أُحُدٍ لَمْ يُغَسَّلُوا ، وَدُفِنُوا بِدِمَائِهِمْ ، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ

( وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ ) : قَالَ الْحَافِظُ : وَالْخِلَافُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى قَتِيلِ مَعْرَكَةِ الْكُفَّارِ مَشْهُورٌ .
قَالَ التِّرْمِذِيُّ . قَالَ بَعْضُهُمْ : يُصَلَّى عَلَى الشَّهِيدِ ، وَهُوَ قَوْلُ الْكُوفِيِّينَ وَإِسْحَاقَ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ ، وَهُوَ قَوْلُ الْمَدَنِيِّينَ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ .
وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ .