بَابُ مَا يَقْرَأُ عَلَى الْجَنَازَةِ
[3/188] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، أنا سُفْيَانُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَقَالَ : إِنَّهَا مِنْ السُّنَّةِ


بَاب مَا يَقْرَأُ عَلَى الْجَنَازَةِ [3/188]
( فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ) : لَيْسَ فِي حَدِيثِ الْبَابِ بَيَانُ مَحَلِّ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ ، وَقَدْ وَقَعَ التَّصْرِيحُ بِهِ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ بِلَفْظِ وَقَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى أَفَادَهُ الْحَافِظُ الْعِرَاقِيُّ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ وَقَالَ : إِنَّ سَنَدَهُ ضَعِيفٌ ( فَقَالَ إِنَّهَا ) : أَيْ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ ( مِنَ السُّنَّةِ ) : فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ .
قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : وَنَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ مَشْرُوعِيَّتَهَا ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ ، وَنَقَلَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ " لَيْسَ فِيهَا قِرَاءَةٌ " وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالْكُوفِيِّينَ انْتَهَى . وَقَالَ الْعَيْنِيُّ : قَوْلُ الصَّحَابِيِّ " مِنَ السُّنَّةِ " حُكْمُهُ حُكْمُ الْمَرْفُوعِ عَلَى الْقَوْلِ الصَّحِيحِ ، قَالَهُ شَيْخُنَا زَيْنُ الدِّينِ ، وَفِيهِ خِلَافٌ مَشْهُورٌ . وَوَرَدَتْ أَحَادِيثُ أُخَرُ فِي قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ انْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ .