بَابُ كَرَاهِيَةِ الْحَلْفِ بِالْأَمَانَةِ
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، نا زُهَيْرٌ ، نا الْوَلِيدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ الطَّائِيُّ ، عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا


" 4089 " بَابُ كَرَاهِيَةِ الْحَلِفِ بِالْأَمَانَةِ
أَيْ بِلَفْظِ الْأَمَانَةِ .
( مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا ) : أَيْ مِمَّنِ اقْتَدَى بِطَرِيقَتِنَا . قَالَ الْقَاضِي : أَيْ مِنْ ذَوِي أُسْوَتِنَا بَلْ هُوَ مِنَ الْمُتَشَبِّهِينَ بِغَيْرِنَا فَإِنَّهُ مِنْ دَيْدَنِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِهِ الْوَعِيدَ عَلَيْهِ قَالَهُ الْقَارِي .
وَقَالَ فِي النِّهَايَةِ : يُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ الْكَرَاهَةُ فِيهِ لِأَجْلِ أَنَّهُ أَمَرَ أَنْ يُحْلَفَ بِأَسْمَاءِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ ، وَالْأَمَانَةُ أَمْرٌ مِنْ أُمُورِهِ فَنُهُوا عَنْهَا مِنْ أَجْلِ التَّسْوِيَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى ، كَمَا نُهُوا أَنْ يَحْلِفُوا بِآبَائِهِمْ وَإِذَا قَالَ الْحَالِفُ : وَأَمَانَةُ اللَّهِ كَانَتْ يَمِينًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ لَا يَعُدُّهَا يَمِينًا ، وَالْأَمَانَةُ تَقَعُ عَلَى الطَّاعَةِ وَالْعِبَادَةِ وَالْوَدِيعَةِ وَالنَّقْدِ وَالْأَمَانِ ، وَقَدْ جَاءَ فِي كُلٍّ مِنْهَا حَدِيثٌ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَابْنُ بُرَيْدَةَ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ ، وَرُوِيَ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَزِيدَ ، وَالْحَدِيثُ سُكِتَ عَنْهُ .