بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، قال : نا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَدْ اسْتَثْنَى


" 4101 " بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ
قَالَ الْحَافِظُ : الِاسْتِثْنَاءُ فِي الِاصْطِلَاحِ : إِخْرَاجُ بَعْضِ مَا يَتَنَاوَلُهُ اللَّفْظُ ، وَأَدَاتُهَا " إِلَّا " وَأَخَوَاتُهَا ، وَتُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى التَّعَالِيقِ وَمِنْهَا التَّعْلِيقُ عَلَى الْمَشِيئَةِ وَهُوَ الْمُرَادُ فِي هَذِهِ التَّرْجَمَةِ ، فَإِذَا قَالَ : لَأَفْعَلَنَّ كَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى اسْتَثْنَى ، وَكَذَا إِذَا قَالَ : لَا أَفْعَلُ كَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ .
( عَلَى يَمِينٍ ) : أَيْ عَلَى مَحْلُوفٍ عَلَيْهِ مِنْ فِعْلِ شَيْءٍ أَوْ تَرْكِهِ ( فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ) : أَيْ مُتَّصِلًا بِيَمِينِهِ ( فَقَدِ اسْتَثْنَى ) : أَيْ فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ وَذَكَرَ أَنَّهُ رُوِيَ عَنْ نَافِعٍ مَوْقُوفًا ، وَأَنَّهُ رُوِيَ عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا ، وَذُكِرَ عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ أَنَّهُ كَانَ أَحْيَانًا يَرْفَعُهُ يَعْنِي عَنْ نَافِعٍ وَأَحْيَانًا لَا يَرْفَعُهُ وَقَالَ : وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ .