[3/258] بَابٌ : فِي الْمُزَابَنَةِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، نا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا ، وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا ، وَعَنْ بَيْعِ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيْلًا


19 - بَابٌ فِي الْمُزَابَنَةِ
لَمْ يُوجَدْ هَذَا الْبَابُ فِي بَعْضِ النُّسَخِ ، وَالْمُزَابَنَةُ مُفَاعَلَةٌ مِنَ الزَّبْنِ بِفَتْحِ الزَّايِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ ، وَهُوَ الدَّفْعُ الشَّدِيدُ . وَقِيلَ لِلْبَيْعِ الْمَخْصُوصِ : مُزَابَنَةٌ ، كَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ يَدْفَعُ صَاحِبَهُ عَنْ حَقِّهِ ، أَوْ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا إِذَا وَقَفَ عَلَى مَا فِيهِ مِنَ الْغَبْنِ أَرَادَ دَفْعَ الْبَيْعِ لِفَسْخِهِ ، وَأَرَادَ الْآخَرُ دَفْعَهُ عَنْ هَذِهِ الْإِرَادَةِ بِإِمْضَاءِ الْبَيْعِ .
وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ نَافِعٍ : الْمُزَابَنَةُ بَيْعُ ثَمَرِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا ، وَبَيْعُ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا ، وَبَيْعُ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيْلًا ، وَكَذَا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ .
( نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ ) : بِفَتْحِ الْمُثَلَّثَةِ وَالْمِيمِ ، الْمُرَادُ بِهِ ثَمَرُ النَّخْلِ ( بِالتَّمْرِ ) : بِالْمُثَنَّاةِ الْفَوْقِيَّةِ ( كَيْلًا ) : بِالنَّصْبِ عَلَى التَّمْيِيزِ ، وَلَيْسَ قَيْدًا . وَالْعِلَّةُ فِي النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ هُوَ الرِّبَا لِعَدَمِ التَّسَاوِي .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ . بِنَحْوِهِ .