|
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، نا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي عَوْنُ ابْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ
( نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : نَهْيُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ يَدُلُّ عَلَى فَسَادِ بَيْعِهِ لِأَنَّ الْعَقْدَ إِذَا صَحَّ كَانَ دَفْعُ الثَّمَنِ وَاجِبًا مَأْمُورًا بِهِ لَا مَنْهِيًّا عَنْهُ انْتَهَى . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ أَتَمَّ مِنْهُ .
|