حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، قال : أنا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ دُعِيَ فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ

( فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ ) بِفَتْحِ الطَّاءِ وَكَسْرِ الْعَيْنِ ؛ أَيْ أَكَلَ ( وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ نَفْسَ الْأَكْلِ لَا يَجِبُ عَلَى الْمَدْعُوِّ فِي عُرْسٍ أَوْ غَيْرِهِ ، وَإِنَّمَا الْوَاجِبُ الْحُضُورُ ، وَهُوَ مُسْتَنَدُ مَنْ لَمْ يُوجِبِ الْأَكْلَ عَلَى الْمَدْعُوِّ وَقَالَ الْأَمْرُ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ " لِلنَّدْبِ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ .